فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بابٌ

غاية المنتهىالحنابلةالمسائل ٢٬١٠٢ إلى ٢٬١٢٢

  1. ١/١٩٢١/١٩٢

    تَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِمُبْطِلِ طَهَارَةٍ، وَبِتَرْكِ وَاجِبٍ عَمْدًا، وَرُكْنٍ مُطْلَقًا،

  2. وَاتِّصَالِ نَجَاسَةٍ إن لَم يُزِلْهَا حَالًا، وَاستِدْبَارِ قِبْلَةٍ حَيثُ شُرِطَ اسْتِقْبَالُها،

  3. وَبِكَشفِ عَوْرَةٍ وَزِيَادَةِ رُكنٍ فَعْلِيٍّ، وَتَقْدِيمِ بَعْضِ الأَرْكَانِ عَلَى بَعضٍ، وَسَلامٍ قَبْلَ إتمَامِهَا، وَإحَالةِ مَعنَى قَرَاءَةٍ عَمْدًا فِي الكُلِّ،

  4. وَبِوُجُودِ سُتْرَةٍ بَعِيدَةٍ لِعُرْيَانٍ، وَاستِنَادٍ قَويًّا بِلَا عُذْرٍ،

  5. وَرُجُوعِهِ عَالِمًا ذَاكِرًا لِتَشَهُّدٍ أَوَّلٍ بَعْدَ شُرُوعٍ فِي قَرَاءَةٍ، وَلِتَسبيحِ رُكُوعٍ وَسُجُودٍ بَعْدَ اعْتِدَالٍ وَجُلُوسٍ، وَلِسُؤَالِ مَغفِرَةٍ بَعْدَ سُجُودٍ.

  6. وَبِفَسْخِ نِيَّةٍ وَتَرَدُّدِ فِيهِ وَعَزْمٍ عَلَيهِ، وَبِشَكِّهِ؛ هَلْ نَوَى، أَوْ عَيَّنَ فَعَمِلَ مَعَ الشَّكِّ عَمَلًا،

  7. وَبِمُرُورِ كَلْبٍ أَسْوَدَ بِهِيمٍ بَينَ يَدَيهِ، وَبِدُعَاءٍ بِمَلَاذِّ الدُّنْيا، وَبِنُطْقِ بِكَافِ الْخِطَابِ لِغَيرِ اللهِ وَرَسُولِهِ أَحْمَدَ،

  8. وَبِقَهْقَهَةٍ وَكَلَامٍ ، وَلَوْ قَلَّ أَو سَهْوًا أَوْ مُكْرَهًا، أَوْ لِتَحْذِيرِ مَهْلَكَةٍ

  9. وَبِتَقَدُّمِ مَأْمُومٍ عَلَى إمَامِهِ، وَبِبُطْلَانِ صَلَاةِ إمَامِهِ، لَا مُطْلَقًا،

  10. وَبِسَلَامِهِ عَمْدًا قَبْلَ إمَامِهِ أَوْ سَهْوًا ولَمْ يُعِدْهُ بَعْدَهُ،

  11. وَبِأَكلٍ وَشُرْبٍ لَا يَسِيرٍ عُرْفًا لِسَاهٍ وَجَاهِلٍ، وَبَلْعُ ذُوْبِ نَحْو سُكَّرٍ بِفَمٍ كَأَكْلٍ،

  12. وَبِعَمَلٍ مُتَوَالٍ مُسْتَكْثَرٍ عَادَةً، مِنْ غَيرِ جِنْسِهَا، وَلَوْ سَهْوًا أَوْ جَهْلًا إنْ لَمْ تَكُنْ ضَرُورَةٌ، كَخَوْفٍ وَهَرَبٍ مِنْ عَدُوٍّ، وَنَحْوهِ.

  13. ١/١٩٣١/١٩٣

    وَمَنْ عَلِمَ بِبُطْلَانِهَا وَمَضَى فِيَها أُدِّبَ ،

  14. وَلَا تَبْطُلُ بِعَمَلٍ يَسِيرٍ أَوْ كَثيِرٍ غِيرِ مُتَوَالٍ، وَكُرِهَ بِلَا حَاجَةٍ،

  15. وَلَا يُشْرَعُ لَهُ سجُودٌ،

  16. وَإِشَارَةُ أَخْرَسَ كَفِعْلِهِ،

  17. وَلَا يُقَدَّرُ يَسيِرٌ بِثَلَاثٍ وَلَا غَيرِهَا مِنْ الْعَدَدِ،

  18. وَلَا بِبَلْعِ مَا بَينَ أَسنَانٍ عَمْدًا بِلَا مَضْغٍ وَلَو لَم يَجْرِ بِهِ رِيقٌ خِلَافًا لَهُ ،

  19. وَلَا نَفْلٌ بَيَسِيِرِ شُرْبٍ عَمْدا،

  20. وَلَا بِإِطالةِ نَظَرٍ لِشَيءٍ وَلَوْ لِكِتَابٍ وَقَرأَ مَا فِيهِ بِقَلْبِهِ،

  21. وَلَا بِعَمَلِ قَلْبٍ وَلَو طَال، فَلَا تَبْطُلُ صَلَاةُ مَنْ غَلَبَ وَسْوَاسٌ عَلَى أَكْثَرِهَا.