فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابٌ الْحَجْبُ

غاية المنتهىالحنابلةالمسائل ١٠٬٢٤٩ إلى ١٠٬٢٦٠

  1. ٢/٩٠٢/٩٠

    الْحَجْبُ بِالوَصْفِ يَدْخُلُ عَلَى جَمِيعِ الْوَرَثَةِ، وَبِالشَّخْصِ نُقْصَانًا كَذَلِكَ وَحِرْمَانًا، فَلَا يَدْخُلُ عَلَى سِتَّةٍ الزَّوْجَينِ وَالأَبَوَينِ وَالْوَلَدَينِ

  2. وَلَا يَرِثُ أَبْعَدُ بِتَعْصِيب مَعَ أَقْرَبٍ،

  3. وَأَقْرَبُ الْعَصَبَةِ ابْنٌ فَابْنُهُ، وَإِنْ نَزَلَ فَأَبٌ فَأَبُوهُ وَإِنْ عَلَا فَأَخٌ لأَبَوَينِ فلأَبٍ فَابْنُ أَخٍ لأَبَوَينِ فلأَبٍ وَإِنْ نَزَلَا فَأَعْمَامٌ فَأَبْنَاؤُهُمْ كَذَلِكَ فَأَعْمَامُ أَبٍ فَأَبْنَاؤُهُمْ كَذَلِكَ فَأَعْمَامُ جَدٍّ فَأَبْنَاؤُهُمْ كَذَلِكَ فَلَا يَرِثُ بَنُو أَبٍ أَعْلَى مَعَ بَنِي أَقْرَبَ مِنْهُ، وَإنْ نَزَلَتْ دَرَجَتُهُمْ

  4. فَيَسْقُطُ كُلُّ جَدٍّ بِأَبٍ وَجَدٍّ وَابْنِ أَبْعَدُ بِأَقْرَبَ، وَكُلُّ جَدَّةٍ بِأُمٍّ، وَكُلُّ جَدَّةٍ بُعْدَى بقُرْبَى مُطلَقًا،

  5. وَلَا يَحْجُبُ أَبٌ أُمَّهُ أَو أُمِّ أَبِيهِ،

  6. وَيَسْقُطُ الأَشِقَّاءُ بِاثْنَينِ بِالابْنِ وَإنْ نَزَلَ وَبِالأَبِ الأَقْرَبِ، وَالإِخْوَةُ لِلأَبِ بِالشَّقِيقِ أَيضًا، وَابْنُهُمَا بِجَدٍّ وَإِنْ عَلَا، وَالأَعْمَامُ بِابْنِ الأَخِ وَإِنْ نَزَلَ، وَوَلَدُ الأُمْ بِفُرُوعِ الْمَيِّتِ مُطلَقًا وَبِأُصُولِهِ الذُّكُورِ،

  7. وَتَسْقُطُ بَنَاتُ الابْنِ بِبِنْتَي الصُّلْبِ مَا لَمْ يُعَصِّبْهُنَّ ذَكَرٌ بِإِزَائِهِنَّ أَو أَنْزَلُ مِنْهُنَّ وَهُوَ الْمُبَارَكُ،

  8. وَلَا يُعَصِّبُ ذَاتَ فَرْضٍ أَعْلَى وَلَا مَنْ هِيَ أَنْزَلُ

  9. وَهَكَذَا كُلُّ بَنَاتِ ابْنٍ بِبَنَاتِ ابْنٍ أَعْلَى مِنْهُنَّ

  10. وَكَذَا أَخَوَاتٌ لأَبٍ مَعَ أَخَوَاتٍ لأَبَوَينِ إلَّا أَنَّهُ لَا يُعَصِّبُهُنَّ إلَّا أَخُوهُنَّ

  11. ٢/٩١٢/٩١

    وَحَيثُ عَصَّبَ الْبَنَاتِ الأَخَوَاتِ حَجَبْنَ مَنْ بَعْدَهُنَّ،

  12. وَمَنْ لَا يَرِثُ لَا يَحْجُبُ مُطْلَقًا إلَّا الإِخْوَةَ فَقَدْ لَا يَرِثُونَ وَيَحْجُبُونَ الأُمَّ نُقْصَانًا .