فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابٌ الاسْتِثْنَاءُ فِي الطَّلاقِ

غاية المنتهىالحنابلةالمسائل ١١٬٩١٨ إلى ١١٬٩٢٨

  1. ٢/٢٨٦٢/٢٨٦

    وَهُوَ إخْرَاجُ بَعْضِ الْجُمْلَةِ بإلَّا أَوْ إحْدَى أَخَوَاتِهَا مِنْ مُتَكَلِّمٍ وَاحِدٍ

  2. وَشُرِطَ فِيهِ اتِّصَالٌ مُعْتَادٌ، لَفْظًا أَوْ حُكمًا كَانْقِطَاعِهِ بِنَحْو تَنَفُّسٍ وَسُعَالٍ ونِيَّتُهُ قَبْلَ تَمَامِ مُسْتَثْنًى مِنْهُ

  3. وَقَطَعَ جَمْعٌ وَبَعْدَهُ قَبْلَ فَرَاغِهِ وَاخْتَارَهُ الشَّيخُ وابْنُ الْقَيِّمِ

  4. وَكَذَا شَرْطٌ مُلْحَقٌ وَعَطْفٌ مُغَيَّرٌ ونَحْو أَنْتِ طَالِقٌ أَمْسِ

  5. وَيصِحُّ فِي نِصْفٍ فَأَقَلَّ مِنْ مُطَلَّقَاتٍ وَطَلْقَاتٍ وَإقْرَارٍ

  6. فَأَنْتِ طَالِقٌ ثِنْتَينِ إلَّا طَلْقَةً يَقَعُ طَلْقَةٌ، وَثَلَاثًا إلا طَلْقَةً أَوْ إلَّا ثِنْتَيْنِ إلا طَلْقَةً أَوْ إلَّا وَاحِدَةً إلَّا وَاحِدَةً أَوْ إلَّا وَاحِدَةٌ وَإلَّا وَاحِدَةً أَوْ طَلْقَةً وَثِنْتَينِ إلَّا طَلْقَةً أَوْ أَرْبَعًا إلَّا ثِنْتَينِ؛ يَقَعُ ثِنْتَانِ،

  7. وَثَلَاثًا إلَّا ثَلَاثًا أَوْ إلَّا ثِنْتَينِ أَوْ إلَّا جُزْءَ طَلْقَةٍ كَنِصْفٍ وَثُلُثٍ أَوْ إلَّا ثَلَاثًا إلَّا وَاحِدَةً أَوْ خَمْسًا أَوْ أَرْبَعًا إلَّا ثَلَاثًا أَوْ إلَّا وَاحِدَةً أَوْ طَالِقٌ وَطَالِقٌ وَطَالِقٌ إلا وَاحِدَةً وَدُيِّنَ إنْ أَرَادَ الْمَجْمُوعَ أَوْ إلا طَالِقًا؛ أَوْ ثِنْتَينِ وَطَلْقَةً إلَّا طَلْقَةً؛ أَوْ ثِنْتَينِ وَنِصْفًا إلَّا طَلْقَةً، أَوْ ثِنْتَينِ وَثِنْتَينِ إلَّا ثِنْتَينِ أَوْ إلَّا وَاحِدَةً، يَقَعُ الثَّلَاثُ

  8. وَنِسَاؤُهُ الأَرْبَعُ طَوَالِقُ، وَاسْتَثْنَى وَاحِدَةً بِقَلْبِهِ طُلِّقْنَ حُكْمًا وَإِنْ لَمْ يَقُلْ الأَرْبَعُ لَمْ تَطْلُق الْمُسْتَثْنَاةُ

  9. وَإِنْ اسْتَثْنَى بِقَلْبِهِ مَنْ سَأَلَتْهُ طَلَاقَهَا، دُيِّنَ وَلَمْ يُقْبَلْ حُكْمًا

  10. وَإِنْ قَالتْ طَلِّقْ نِسَاءَكَ فَقَال نِسَاؤُهُ طَوَالِقُ، طَلَقَتْ مَا لَمْ يَسْتَثْنِهَا لَفْظًا وَنِيَّةً يُدَيِّنُ.

  11. فَرْعٌ:

  12. قَوْلُهُمْ الاسْتِثْنَاءَ يَرْجِعُ لمَا يَمْلِكُهُ وَالْعَطْفَ بِالْوَاو يُصَيِّرُ الْجُمْلَتَينِ وَاحِدَةً، لَيسَ عَلَى إِطْلَاقِهِ.