بَابٌ الْخِيَارُ
غاية المنتهىالحنابلةالمسائل ٦٬٥١٦ إلى ٦٬٨٣٢
-
١/٥٥٤١/٥٥٤
وَنَاقِصًا، فَإِنْ قَبَضَهُ ثِقَةٌ بِقَوْلِ بَاذِلٍ: أَنَّهُ قَدْرُ حَقِّهِ، وَلَمْ يَحْضُرْ نَحْوَ كَيلٍ وَوَزْنٍ، قُبِلَ قَوْلُهُ فِي نَقْصِهِ، وَإنْ صَدَّقَهُ فَلَا،
-
وَلَا يَتَصَرَّفُ فِيهِ قَابِضٌ بِنَحْو بَيعٍ قَبْلَ اعْتِبَارِهِ ، لِفَسَادِ القَبْضِ،
-
وَإتْلَافُ مُشْتَرٍ وَمُتَّهَبٍ بِإِذْنِ وَاهِبٍ؛ قَبْضٌ.
-
وَيَتَّجِهُ: وَبِلَا إذْنِهِ يَضمَنُ وَفِيهِ تَأَمُّلٌ .
-
وَلَيسَ غَضبُهُ قَبضًا، وَغَصْبُ بَائِعٍ ثَمَنًا بِذِمَّةٍ أَوْ مُعَيَّنًا مِنْ نَحو مَكِيلٍ أَوْ أَخَذَهُ بِلَا إذْنٍ لَيسَ قَبضًا، إلَّا مَعَ المُقَاصَّةِ ،
-
١/٥٥٥١/٥٥٥
وَأُجْرَةُ كَيلٍ وَوَزْنٍ وَعَدٍّ وَذَرْعٍ وَنَقْدٍ عَلَى بَاذِلٍ، وَنَقْلٍ عَلَى آخِذٍ،
-
لَكِنْ لَوْ نَقَدَهُ بَعْدَ أَخْذٍ فعَلَيهِ،
-
وَلَا يَضْمَنُ نَاقِدٌ حَاذِقٌ أَمِينٌ خَطَأ.
-
وَيتَّجِهُ: وَكَذَا نَحوُ كَيَّالٍ.
-
وَقَبْضُ صُبْرَةٍ وَمَا يُنْقَلُ بِنَقْلٍ، وَمَا يُتَنَاوَلُ بِتَنَاوُلِهِ، وَغَيرِهِ بِتَخْلِيةٍ.
-
وَيَتَّجِهُ: فَائِدَةُ هَذَا فِي رَهْنٍ وَقَرْضٍ وَهِبَةٍ.
-
وَيُعْتَبَرُ لِقَبْضٍ مُشَاعٍ يُنْقَلُ إذْنُ شَرِيكِهِ فَإِن أَبَى تَوَكَّلَ فِيهِ عَنْ بَاذِلِهِ ، فَإِنْ أَبَى نَضَّبَ حَاكِمٌ مَنْ يَقْبِضُ،
-
فَلَوْ سَلَّمَهُ بِلَا إذْنِ شَرِيكِهِ فَغَاصِبٌ، وَقَرَارُ الضَّمَانِ عَلَيهِ مَا لَمْ يَعْلَم آخِذٌ.
فَصْلٌ
-
وَإقَالةُ النَّادِمِ مُسْتَحَبَّةٌ، وَهِيَ فَسْخٌ،
-
فَتَصِحُّ قَبْلَ قَبْضِ نَحْو مَكِيلٍ وَبَعْدَ نِدَاءِ جُمُعَةٍ، وَمِنْ مُضَارِبٍ وَشَرِيكٍ، وَلَوْ بِلَا إذْنٍ، وَمُفْلِسٍ بَعْدَ حَجْرٍ. وَيَتَّجِهُ: وَنَاظِرٍ وَوَلِيٍّ. لِمَصْلَحَةٍ فِيهِنَّ
-
وَبِلَا شَرْطِ بَيعٍ وَبِلَفْظِ صُلْحٍ، وَبَيع، وَمَا يَدُلَّ عَلَى مُعَاطَاة،
-
وَلَا خِيَارَ فِيهَا وَلَا شُفْعَةً،
-
وَلَا يَحْنَثُ بِهَا مَنْ حَلَفَ لَا يَبِيعُ وَعَكْسُهُ، وَمُؤْنَةُ رَدِّ عَلَى بَائِعٍ،
-
وَلَا تَمْنَعُ رُجُوعَ أَبٍ فِي هِبَةٍ،
-
وَلَا تَصِحُّ مَعَ تَلَفِ مُثْمَنٍ، وَمَوْتِ عَاقِدٍ وَغَيبَةِ أَحَدِهِمَا،
-
وَلَا بِزِيَادَة عَلَى ثَمَنٍ أَوْ نَقْصِهِ، أَوْ بِغَيرِ جِنْسِهِ مَا لَمْ يَسْتَأنِفَا بَيعا آخَرَ.
-
وَيتَّجِهُ: وَلَا قَصْدُ مَسْأَلَةَ عِينَةٍ.
-
وَلَا مِنْ وَكِيلٍ بِلَا إذْنِ مُوَكِّلِهِ،
-
وَتَصِحُّ مِنْ مُؤَجِّرِ وَقْفٍ الاسْتِحْقَاقُ كُلُّهُ لَهُ،
-
وَالْفَسْخُ رَفْعُ عَقْدٍ مِنْ حِينِ فَسْخٍ، فَمَا حَصَلَ مِنْ نَمَاءٍ مُنْفَصِلٍ، فَلِمُشْتَرٍ،
-
وَلَا يَنْفُذُ حُكْمٌ بِصِحَّةِ بَيع فَاسِدٍ بَعْدَ فَسْخ.