فَصْلٌ
الفروعالحنابلةالمسائل ٩٬٨٤٥ إلى ٩٬٨٤٩
-
٧/١٠٣٧/١٠٣
يُكْرَهُ أَنْ يَتَعَمَّدَ إفْرَادَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ بِصَوْمٍ
-
نَصَّ عَلَيْهِ "م ٥" لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ: "لَا تَصُومُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ إلَّا وَقَبْلَهُ يَوْمٌ أَوْ بَعْدَهُ يَوْمٌ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَلِمُسْلِمٍ: "لَا تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي, وَلَا تَخْتَصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ إلَّا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ" .
-
قَالَ الدَّاوُدِيُّ الْمَالِكِيُّ: لَمْ يَبْلُغْ "م" الحديث, قال في
-
٧/١٠٤٧/١٠٤
شَرْحِ مُسْلِمٍ: فِيهِ النَّهْيُ عَنْ تَخْصِيصِ لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ بِصَلَاةٍ, وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَى كَرَاهَتِهِ, قَالَ: وَاحْتَجَّ بِهِ الْعُلَمَاءُ عَلَى كَرَاهَةِ صَلَاةِ الرَّغَائِب. وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَنْفَرِدَ بِصَوْمٍ, وَدَخَلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى جُوَيْرِيَةَ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ وَهِيَ صَائِمَةٌ فَقَالَ لَهَا: أَصُمْتِ أَمْسِ؟
-
قَالَتْ: لَا, قَالَ: تَصُومِينَ غَدًا؟ , قَالَتْ: لَا, قَالَ فَأَفْطِرِي رَوَاهُمَا الْبُخَارِيُّ, وَيُحْمَلُ مَا رُوِيَ مِنْ صَوْمِهِ وَالتَّرْغِيبِ فِيهِ عَلَى صَوْمِهِ مَعَ غَيْرِهِ, فَلَا تعارض.