فَصْلٌ
الفروعالحنابلةالمسائل ١٠٬٦٤٧ إلى ١٠٬٦٥٢
-
٧/٢٤٩٧/٢٤٩
فَإِنْ حَجَّتْ الْمَرْأَةُ بِلَا مَحْرَمٍ
-
حُرِّمَ وَأَجْزَأَ "و" وَإِنْ أَيِسَتْ مِنْهُ فَيَأْتِيَ فِي الْمَعْضُوبِ, لِأَنَّهُ لِحِفْظِهَا.
-
وَمَنْ تَرَكَ حَقًّا يَلْزَمُهُ مِمَّا سَبَقَ مِنْ دَيْنٍ وَغَيْرِهِ حُرِّمَ وَأَجْزَأَ, لِتَعَلُّقِهِ بِذِمَّتِهِ.
-
وَيَصِحُّ مِنْ مَعْضُوبٍ وَأَجِيرِ خِدْمَةٍ بِأُجْرَةٍ أَوْ لَا, وَتَاجِرٍ وَلَا إثْمَ. نَصَّ عَلَى ذَلِكَ "و" . وَقَالَ فِي الْفُصُولِ وَالْمُنْتَخَبِ وغيرهما: والثواب
-
٧/٢٥٠٧/٢٥٠
بِحَسَبِ الْإِخْلَاصِ, قَالَ أَحْمَدُ: لَوْ لَمْ يَكُنْ مَعَك تِجَارَةٌ كَانَ أَخْلَصَ, وَرَخَّصَ فِي التِّجَارَةِ وَالْعَمَلِ فِي الْغَزْوِ ثُمَّ قَالَ: لَيْسَ كَمَنْ لَا يَشُوبُ غَزْوَهُ بِشَيْءٍ مِنْ هَذَا. وَسَبَقَ فِيمَا يُبْطِلُ الصَّلَاةَ. وَسَبَقَ فِي سَتْرِ الْعَوْرَةِ الْحَجُّ بِمَالٍ مَغْصُوبٍ, وَالْأَبَوَانِ كَغَيْرِهِمَا إلَّا مَنْ لَهُ أَنْ يَتَمَلَّكَ فَيَتَمَلَّكَ.
-
وَقِيلَ: مَا فَعَلَ بمال ابنه جاز "والله أعلم"