الكلمات المحددة:
الفروعالحنابلةالمسائل ١٠٬٠٣٣ إلى ١٠٬٠٣٤
وَلَا يَصِحُّ مِنْ رَجُلٍ تَلْزَمُهُ الصَّلَاةُ جَمَاعَةً فِي مُدَّةِ اعْتِكَافِهِ إلَّا فِي مَسْجِدٍ تقام فيه الجماعة,
ولو من رجلين معتكفين,