فَصْلٌ
الفروعالحنابلةالمسائل ٩٬٨٦٠ إلى ٩٬٨٦٨
-
٧/١٠٥٧/١٠٥
وَلَا يَحْرُمُ صَوْمُ مَا سَبَقَ مِنْ الْأَيَّامِ
-
, نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ فِي
-
٧/١٠٦٧/١٠٦
الْجُمُعَةِ, قَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ:
-
وَلَا نَعْلَمُ قَائِلًا بِخِلَافِهِمَا, وَذَكَرَ ابْنُ حَزْمٍ فِي صِحَّتِهِ "فِيهِ" خِلَافًا, وَحَرَّمَ الْآجُرِّيُّ صَوْمَهُ وَنَقَلَ حَنْبَلٌ. مَا أُحِبُّ أَنْ يَتَعَمَّدَهُ.
-
وَذَكَرَ فِي الرِّعَايَةِ مَا سَبَقَ مِنْ الصَّوْمِ الْمَكْرُوهِ وَمِنْهُ إفْرَادُ مَا سَبَقَ,
-
ثُمَّ قَالَ: وَقِيلَ فِي صِحَّةِ صَوْمِهَا بِدُونِ عَادَةٍ أَوْ نَذْرٍ وَجْهَانِ.
-
وَقَالَ شَيْخُنَا "رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ" لَا يَجُوزُ تَخْصِيصُ صَوْمِ أَعْيَادِهِمْ,
-
وَلَا صَوْمُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ,
-
وَلَا قِيَامُ لَيْلَتِهَا, وَيَأْتِي كَلَامُهُ فِي الْوَلِيمَةِ, وَكَلَامُ الْقَاضِي أَيْضًا, أَمَّا مَعَ عَادَةٍ أَوْ نَذْرٍ مُطْلَقٍ فلا كراهة, والله أعلم.