كتاب الرهن
كنز الدقائقالحنفيةالمسائل ٤٬٥٠٣ إلى ٤٬٥٢١
-
١/٦٢٤١/٦٢٤
هو حبس شيءٍ بحقٍّ يمكن استيفاؤه منه كالدّين
-
وينعقد بإيجابٍ وقبولٍ
-
ويتمّ بقبضه محوزًا مفرّغًا مميّزًا
-
والتّخلية فيه وفي البيع قبضٌ
-
وله أن يرجع عن الرّهن ما لم يقبضه
-
١/٦٢٥١/٦٢٥
وهو مضمونٌ بالأقلّ من قيمته ومن الدّين
-
فلو هلك، وقيمته مثل دينه: صار مستوفيا دينه.
-
وإن كانت أكثر من دينه: فالفضل أمانة.
-
وبقدر الدين: صار مستوفيا.
-
وإن كانت أقل: صار مستوفيا بقدره، ورجع المرتهن بالفضل.
-
وله أن يطالب الرّاهن بدينه ويحبسه به
-
ويؤمر المرتهن بإحضار رهنه والرّاهن بأداء دينه أوّلًا
-
وإن كان الرّهن في يد المرتهن لا يمكّنه من البيع حتّى يقضيه الدّين
-
فإذا قضى سلّم الرّهن
-
ولا ينتفع المرتهن بالرّهن استخدامًا وسكنى ولبسًا وإجارةً وإعارةً
-
ويحفظه بنفسه وزوجته وولده وخادمه الّذي في عياله
-
وضمن بحفظه بغيرهم وبإيداعه وتعدّيه قيمته
-
وأجرة بيتٍ حفظه وحافظه على المرتهن
-
وأجرة راعيه ونفقة الرّهن والخراج على الرّاهن