باب زكاة المال
كنز الدقائقالحنفيةالمسائل ٨١٥ إلى ٨٢٦
-
١/٢٠٩١/٢٠٩
يجب في مائتي درهمٍ وعشرين دينارًا ربع العشر
-
ولو تبرًا أو حليًّا أو آنيةً
-
ثمّ في كلّ خمسٍ بحسابه
-
والمعتبر وزنهما أداءً ووجوبًا
-
وفي الدّراهم وزن سبعةٍ
-
وهو أن تكون العشرة منها وزن سبعة مثاقيل
-
١/٢١٠١/٢١٠
وغالب الورق ورقٌ
-
لا عكسه
-
وفي عروض تجارةٍ بلغت نصاب ورقٍ أو ذهبٍ
-
ونقصان النّصاب في الحول لا يضرّ إن كمل في طرفيه
-
وتضمّ قيمة العروض إلى الثّمنين
-
والذّهب إلى الفضّة قيمةً