كتاب الصيد
كنز الدقائقالحنفيةالمسائل ٤٬٤٧٥ إلى ٤٬٥٠٢
-
١/٦٢١١/٦٢١
هو الاصطياد
-
ويحلّ بالكلب المعلّم والفهد والبازي وسائر الجوارح المعلّمة
-
ولا بدّ من التّعليم
-
وذا بترك الأكل ثلاثًا في الكلب وبالرّجوع إذا دعوته في البازي
-
ومن التّسمية عند الإرسال
-
ومن الجرح في أيّ موضعٍ كان
-
فإن أكل منه البازي أكل
-
وإن أكل منه الكلب أو الفهد لا
-
١/٦٢٢١/٦٢٢
وإن أدركه حيًّا ذكّاه
-
وإن لم يذكّه أو خنقه الكلب ولم يجرحه أو شاركه كلبٌ غير معلّمٍ أو كلبٌ مجوسيٌّ أو كلبٌ لم يذكر اسم الله عليه عمدًا حرم
-
وإن أرسل مسلمٌ كلبه فزجره مجوسيٌّ فانزجر حلّ
-
ولو أرسله مجوسيٌّ فزجره مسلمٌ فانزجر حرم
-
وإن لم يرسله أحدٌ فزجره مسلمٌ فانزجر حلّ
-
وإن رمى وسمّى وجرح أكل
-
وإن أدركه حيًّا ذكّاه،
-
وإن لم يذكّه حرم
-
وإن وقع سهمٌ بصيدٍ فتحامل وغاب وهو في طلبه حلّ
-
وإن قعد عن طلبه ثمّ أصابه ميّتًا لا
-
وإن رمى صيدًا فوقع في ماءٍ أو على سطحٍ أو جبلٍ ثمّ تردّى منه إلى الأرض حرم
-
وإن وقع على الأرض ابتداءً حلّ
-
وما قتله المعراض بعرضه أو البندقة حرم
-
وإن رمى صيدًا فقطع عضوًا منه أكل الصّيد لا العضو
-
وإن قطعه أثلاثًا والأكثر ممّا يلي العجز أكل كلّه
-
وحرم صيد المجوسيّ والوثنيّ والمرتدّ
-
وإن رمى صيدًا فلم يثخنه فرماه الثّاني فقتله فهو للثّاني وحلّ
-
وإن أثخنه فللأوّل وحرم
-
١/٦٢٣١/٦٢٣
وضمن الثّاني للأوّل قيمته غير ما نقصته جراحته
-
وحلّ اصطياد ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل.