كتاب الجنايات
كنز الدقائقالحنفيةالمسائل ٤٬٥٩٥ إلى ٤٬٦٠٣
-
١/٦٣٣١/٦٣٣
موجب القتل عمدًا، وهو ما تعمّد ضربه بسلاحٍ ونحوه في تفريق الأجزاء كالمحدّد من الحجر والخشب واللّيطة والنّار الإثم والقود عينًا
-
إلّا أن يعفى
-
لا الكفّارة
-
وشبهه، وهو أن يتعمّد ضربه بغير ما ذكر، الإثم والكفّارة وديةٌ مغلّظةٌ على العاقلة لا القود
-
والخطأ، وهو أن يرمي شخصًا ظنّه صيدًا أو حربيًّا فإذا هو مسلمٌ أو غرضًا فأصاب آدميًّا وما جرى مجراه كنائمٍ انقلب على رجلٍ فقتله الكفّارة والدّية على العاقلة
-
والقتل بسببٍ كحافر البئر وواضع الحجر في غير ملكه الدّية على العاقلة لا الكفّارة
-
والكلّ يوجب حرمان الإرث
-
إلّا هذا
-
وشبه العمد في النّفس عمدٌ فيما سواه