باب التدبير
كنز الدقائقالحنفيةالمسائل ١٬٩٥١ إلى ١٬٩٥٩
-
١/٣٢٤١/٣٢٤
هو تعليق العتق بمطلق موته
-
كـ إذا متّ فأنت حرٌّ أو أنت حرٌّ يوم أموت أو عن دبرٍ منّي أو مدبّرٌ أو دبرتك
-
فلا يباع ولا يوهب
-
ويستخدم ويؤجّر وتوطأ وتنكح
-
وبموته يعتق من ثلثه
-
وسعى في ثلثيه لو فقيرًا
-
وكّله لو مديونًا
-
ويباع لو قال إن متّ من سفري أو مرضي أو إلى عشر سنين أو أنت حرٌّ بعد موت فلانٍ
-
ويعتق إن وجد الشّرط