باب البغاة
كنز الدقائقالحنفيةالمسائل ٢٬٥١١ إلى ٢٬٥٥٣
-
١/٣٩٠١/٣٩٠
خرج قومٌ مسلمون عن طاعة الإمام وغلبوا على بلدٍ دعاهم إليه وكشف شبهتهم
-
وبدأ بقتالهم
-
ولو لهم فئةٌ أجهز على جريحهم واتّبع مولّيهم وإلّا لا
-
ولم يسب ذرّيّتهم
-
وحبس أموالهم حتّى يتوبوا
-
وإن احتاج قاتل بسلاحهم وخيلهم
-
وإن قتل باغٍ مثله فظهر عليهم لم يجب شيءٌ
-
وإن غلبوا على مصرٍ فقتل مصريٌّ مثله فظهر على المصر قتل به
-
وإن قتل عادلٌ باغيًا أو قتله باغٍ وقال أنا على حقٍّ ورثه
-
وإن قال أنا على باطلٍ لا
-
وكره بيع السّلاح من أهل الفتنة
-
وإن لم يدر أنّه منهم لا
كتاب اللّقيط
-
ندب التقاطه
-
ووجب إن خاف الضّياع
-
وهو حرٌّ
-
ونفقته في بيت المال
-
كإرثه وجنايته
-
ولا يأخذه منه أحدٌ قهرا
-
ويثبت نسبه من واحدٍ
-
ومن اثنين
-
وإن وصف أحدهما علامةً به فهو أحقّ به
-
ومن ذمّيٍّ وهو مسلمٌ إن لم يكن في مكان أهل الذّمّة
-
ومن عبدٍ وهو حرٌّ
-
ولا يرقّ إلّا ببيّنةٍ
-
وإن وجد معه مالٌ فهو له
-
١/٣٩٢١/٣٩٢
ولا يصحّ للملتقط عليه نكاحٌ وبيعٌ وإجارةٌ
-
ويسلّمه في حرفة
-
ويقبض هبته
كتاب اللّقطة
-
لقطة الحلّ والحرم أمانةٌ إن أخذها ليردّها على ربّها وأشهد
-
وعرّفها إلى أن علم أنّ ربّها لا يطلبها
-
ثمّ تصدّق بها إن كان غنيا
-
فإن جاء ربّها نفّذه أو ضمّن الملتقط
-
وصحّ التقاط البهيمة
-
وهو متبرّعٌ في الإنفاق على اللّقيط واللّقطة
-
وبإذن القاضي يكون دينًا
-
ولو كان لها نفعٌ آجرها وأنفق عليها من أجرتها
-
وإلّا باعها
-
ومنعها من ربّها حتّى يأخذ النّفقة
-
ولا يدفعها إلى مدّعيها بلا بيّنةٍ
-
فإن بيّن علامتها حلّ له الدّفع بلا جبرٍ
-
١/٣٩٤١/٣٩٤
وينتفع بها لو فقيرًا
-
وإلّا تصدّق على أجنبيٍّ
-
وصحّ على أبويه وزوجته وولده لو فقراء