باب الاستيلاد
كنز الدقائقالحنفيةالمسائل ١٬٩٦٠ إلى ١٬٩٧٧
-
١/٣٢٥١/٣٢٥
ولدت أمةٌ من السّيّد لم تملك
-
وتوطأ وتستخدم وتؤجّر وتزوّج
-
فإن ولدت بعده ثبت بلا دعوةٍ
-
بخلاف الأوّل
-
وانتفى بنفيه
-
وعتقت بموته من كلّ ماله
-
ولم تسع لغريمه
-
ولو أسلمت أمّ ولد النّصرانيّ سعت في قيمتها
-
وإن ولدت بنكاحٍ فملكها فهي أمّ ولده
-
ولو ادّعى ولد أمةٍ مشتركةٍ ثبت نسبه وهي أمّ ولده
-
ولزمه نصف قيمتها ونصف عقرها لا قيمته
-
١/٣٢٦١/٣٢٦
وإن ادّعياه معًا ثبت نسبه منهما وهي أمّ ولدهما
-
وعلى كلّ واحدٍ نصف العقر وتقاصّا
-
وورث من كلّ إرثٍ ابنٌ
-
وورثا منه إرث أبٍ
-
ولو ادّعى ولد أمة مكاتبه وصدّقه المكاتب لزم النّسب والعقر وقيمة الولد
-
ولم تصر أمّ ولده
-
وإن كذّبه لم يثبت النّسب.