فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب جناية البهيمة والجناية عليها وغير ذلك

كنز الدقائقالحنفيةالمسائل ٤٬٧٧٥ إلى ٤٬٧٩٢

  1. ١/٦٥٥١/٦٥٥

    ضمن الرّاكب ما وطئت دابّته بيدٍ أو رجلٍ أو رأسٍ أو كدمت أو خبطت أو صدمت

  2. لا ما نفحت برجلٍ أو ذنبٍ

  3. إلّا إذا أوقفها في الطّريق

  4. وإن أصابت بيدها أو رجلها حصاةً أو نواةً أو أثارت غبارًا أو حجرًا صغيرًا ففقأ عينًا لم يضمن

  5. ولو كبيرًا ضمن

  6. فإن راثت أو بالت في طريقٍ لم يضمن من عطب به وإن أوقفها لذلك

  7. وإن أوقفها لغيره ضمن

  8. وما ضمنه الرّاكب ضمنه السّائق والقائد

  9. وعلى الرّاكب الكفّارة لا عليهما

  10. ولو اصطدم فارسان أو ماشيان فماتا ضمن عاقلة كلّ واحدٍ منهما دية الآخر

  11. ١/٦٥٦١/٦٥٦

    ولو ساق دابّةً فوقع السّرج على رجلٍ فقتله ضمن

  12. وإن قاد قطارًا فوطئ بعيرٌ إنسانًا ضمن عاقلة القائد الدّية

  13. فإن كان معه سائقٌ فعليهما

  14. وإن ربط بعيرًا على قطارٍ رجع عاقلة القائد بدية ما أتلف على عاقلة الرّابط

  15. ومن أرسل بهيمةً وكان لها سائقًا فأصابت في فورها ضمن

  16. وإن أرسل طيرًا أو كلبًا ولم يك سائقًا له أو انفلتت دابّةٌ فأصابت مالًا أو آدميًّا نهارًا أو ليلًا لا

  17. وفي فقء عين شاة القصّاب ضمن النّقصان

  18. وفي عين بدنة الجزّار والحمار والفرس ربع القيمة