باب جناية البهيمة والجناية عليها وغير ذلك
كنز الدقائقالحنفيةالمسائل ٤٬٧٧٥ إلى ٤٬٧٩٢
-
١/٦٥٥١/٦٥٥
ضمن الرّاكب ما وطئت دابّته بيدٍ أو رجلٍ أو رأسٍ أو كدمت أو خبطت أو صدمت
-
لا ما نفحت برجلٍ أو ذنبٍ
-
إلّا إذا أوقفها في الطّريق
-
وإن أصابت بيدها أو رجلها حصاةً أو نواةً أو أثارت غبارًا أو حجرًا صغيرًا ففقأ عينًا لم يضمن
-
ولو كبيرًا ضمن
-
فإن راثت أو بالت في طريقٍ لم يضمن من عطب به وإن أوقفها لذلك
-
وإن أوقفها لغيره ضمن
-
وما ضمنه الرّاكب ضمنه السّائق والقائد
-
وعلى الرّاكب الكفّارة لا عليهما
-
ولو اصطدم فارسان أو ماشيان فماتا ضمن عاقلة كلّ واحدٍ منهما دية الآخر
-
١/٦٥٦١/٦٥٦
ولو ساق دابّةً فوقع السّرج على رجلٍ فقتله ضمن
-
وإن قاد قطارًا فوطئ بعيرٌ إنسانًا ضمن عاقلة القائد الدّية
-
فإن كان معه سائقٌ فعليهما
-
وإن ربط بعيرًا على قطارٍ رجع عاقلة القائد بدية ما أتلف على عاقلة الرّابط
-
ومن أرسل بهيمةً وكان لها سائقًا فأصابت في فورها ضمن
-
وإن أرسل طيرًا أو كلبًا ولم يك سائقًا له أو انفلتت دابّةٌ فأصابت مالًا أو آدميًّا نهارًا أو ليلًا لا
-
وفي فقء عين شاة القصّاب ضمن النّقصان
-
وفي عين بدنة الجزّار والحمار والفرس ربع القيمة