كتاب المعاقل
كنز الدقائقالحنفيةالمسائل ٤٬٨٦٥ إلى ٤٬٨٨٢
-
١/٦٦٦١/٦٦٦
هي جمع معقلةٍ وهي الدّية
-
وكلّ ديةٍ وجبت بنفس القتل على العاقلة
-
وهي أهل الدّيوان إن كان القاتل منهم
-
تؤخذ من عطاياهم في ثلاث سنين
-
فإن خرجت العطايا في أكثر من ثلاثٍ أو أقلّ أخذ منها
-
ومن لم يكن ديوانيًّا فعاقلته قبيلته تقسّم عليهم في ثلاث سنين
-
لا يؤخذ من كلّ سنةٍ إلّا درهمٌ أو درهمٌ وثلثٌ
-
فلم يزد على كلّ واحدٍ من كلّ الدّية في ثلاث سنين على أربعةٍ
-
فإن لم تتّسع القبيلة لذلك ضمّ إليهم أقرب القبائل نسبًا على ترتيب العصبات
-
والقاتل كأحدهم
-
١/٦٦٧١/٦٦٧
وعاقلة المعتق قبيلة مولاه
-
ويعقل عن مولى الموالاة مولاه وقبيلته
-
ولا تعقل عاقلةٌ جناية العبد
-
والعمد
-
ولا ما لزم صلحًا
-
ولا اعترافًا
-
إلّا أن يصدّقوه
-
وإن جنى حرٌّ على عبدٍ خطأً فهي على عاقلته.