باب الوكالة بالخصومة والقبض
كنز الدقائقالحنفيةالمسائل ٣٬٣٦٠ إلى ٣٬٣٧٧
-
١/٤٩٠١/٤٩٠
الوكيل بالخصومة والتّقاضي لا يملك القبض
-
ويقبض الدّين بملك الخصومة
-
وبقبض العين لا
-
فلو برهن ذو اليد على الوكيل بالقبض أنّ الموكّل باعه وقف الأمر حتّى يحضر الغائب
-
١/٤٩١١/٤٩١
وكذا الطّلاق والعتاق
-
ولو أقرّ الوكيل بالخصومة عند القاضي صحّ وإلّا لا
-
وبطل توكيله الكفيل بمالٍ
-
ومن ادّعى أنّه وكيل الغائب بقبض دينه فصدّقه الغريم أمر بدفعه إليه
-
فإن حضر الغائب فصدّقه وإلّا دفع إليه الغريم الدّين ثانيًا
-
ورجع به على الوكيل لو باقيًا
-
وإن ضاع لا
-
إلّا إذا ضمنه عند الدّفع أو لم يصدّقه على الوكالة ودفعه إليه على ادّعائه
-
١/٤٩٢١/٤٩٢
ولو قال إنّي وكيلٌ بقبض الوديعة فصدّقه المودع لم يؤمر بالدّفع إليه
-
وكذا لو ادّعى الشّراء وصدّقه
-
ولو ادّعى أنّ المودع مات وتركها ميراثًا له وصدّقه دفع إليه
-
فإن وكّله بقبض ماله فادّعى الغريم أنّ ربّ المال أخذه دفع المال واتّبع ربّ المال واستحلفه
-
وإن وكّله بعيبٍ في أمةٍ وادّعى البائع رضا المشتري لم يردّ عليه حتّى يحلف المشتري
-
ومن دفع إلى رجلٍ عشرةً ينفقها على أهله فأنفق عليهم عشرةً من عنده فالعشرة بالعشرة