باب جناية المملوك والجناية عليه
كنز الدقائقالحنفيةالمسائل ٤٬٧٩٣ إلى ٤٬٨٢٦
-
١/٦٥٧١/٦٥٧
جنايات المملوك لا توجب إلّا دفعًا واحدًا لو محلًّا له وإلّا فقيمةٌ واحدةٌ
-
جنى عبده خطأً دفعه بالجناية فيملكه أو فداه بأرشها
-
فإن فداه، فجنى: فهي كالأولى.
-
فإن جنى جنايتين: دفعه بهما، أو فداه بأرشهما.
-
فإن أعتقه غير عالمٍ بالجناية ضمن الأقلّ من قيمته ومن الأرش
-
ولو عالمًا بها لزمه الأرش
-
كبيعه وتعليق عتقه بقتل فلانٍ ورميه وشجّه إن فعل ذلك
-
عبدٌ قطع يد حرٍّ عمدًا ودفع إليه فحرّره فمات من اليد فالعبد صلحٌ بالجناية
-
وإن لم يحرّره ردّ على سيّده ويقاد
-
١/٦٥٨١/٦٥٨
جنى مأذونٌ له مديونٌ خطأً فحرّره سيّده بلا علمٍ عليه قيمةً لربّ الدّين وقيمةً لوليّ الجناية
-
مأذونةٌ مديونةٌ ولدت بيعت مع ولدها للدّين
-
وإن جنت فولدت لم يدفع الولد له
-
عبدٌ زعم رجلٌ أنّ سيّده حرّره فقتل وليّه خطأً لا شيء له
-
قال معتقٌ لرجلٍ قتلت أخاك خطأً وأنا عبدٌ، وقال الرّجل بعد العتق فالقول للعبد
-
وإن قال لها قطعت يدك وأنت أمتي، وقالت بعد العتق فالقول لها
-
وكذا كلّ ما أخذ منها
-
إلّا الجماع والغلّة
-
عبدٌ محجورٌ أمر صبيًّا حرًّا بقتل رجلٍ فقتله فديته على عاقلة الصّبيّ
-
وكذا إن أمر عبدًا محجورا
-
عبدٌ قتل رجلين عمدًا ولكلٍّ وليّان فعفا أحد وليّي كلٍّ منهما دفع سيّده نصفه إلى الآخرين أو فداه بالدّية
-
١/٦٥٩١/٦٥٩
فإن قتل أحدهما عمدًا والآخر خطأً فعفا أحد وليّي العمد فدى بالدّية لوليّي الخطأ وبنصفها لأحد وليّي العمد أو دفعه إليهم أثلاثًا
-
عبدهما قتل قريبهما فعفا أحدهما بطل الكلّ
فصلٌ في بيان ما يجب بقتل العبد
-
قتل عبدٌ خطأً تجب قيمته ونقص عشرةٌ لو كانت عشرة آلافٍ أو أكثر
-
وفي الأمة عشرةٌ من خمسة آلافٍ
-
وفي المغصوب تجب قيمته بالغةً ما بلغت
-
وما قدّر من دية الحرّ قدّر من قيمته ففي يده نصف قيمته
-
قطع يد عبدٍ فحرّره سيّده فمات منه وله ورثةٌ غيره لا يقتصّ
-
وإلّا اقتصّ منه
-
قال أحدكما حرٌّ فشجّا فبيّن في أحدهما فأرشهما للسّيّد
-
١/٦٦١١/٦٦١
فقأ عيني عبدٍ دفع سيّده عبده وأخذ قيمته أو أمسكه
-
ولا يأخذ النّقصان
-
جنى مدبّرٌ أو أمّ ولدٍ ضمن السّيّد الأقلّ من القيمة ومن الأرش
-
فإن دفع القيمة بقضاءٍ فجنى أخرى يشارك الثّاني الأوّل
-
ولو بغير قضاءٍ اتّبع السّيّد أو وليّ الجناية