باب الحيض
كنز الدقائقالحنفيةالمسائل ١٣٧ إلى ١٧٠
-
١/١٤٩١/١٤٩
هو دمٌ ينفضه رحم امرأةٍ سليمةٍ عن داءٍ وصغرٍ
-
وأقلّه ثلاثة أيّامٍ
-
وأكثره عشرةٌ
-
وما نقص أو زاد استحاضةٌ
-
وما سوى البياض الخالص حيضٌ
-
يمنع صلاةً وصومًا
-
وتقضيه دونها
-
ودخول مسجدٍ
-
والطّواف
-
وقربان ما تحت الإزار
-
وقراءة القرآن
-
ومسّه إلّا بغلافه
-
ومنع الحدث المسّ
-
ومنعهما الجنابة والنّفاس
-
وتوطأ بلا غسلٍ بتصرّمٍ لأكثره
-
ولأقلّه لا حتّى تغتسل أو يمضي عليها أدنى وقت صلاةٍ
-
والطّهر بين الدّمين في المدّة حيضٌ ونفاسٌ
-
١/١٥٠١/١٥٠
وأقلّ الطّهر خمسة عشر يومًا
-
ولا حدّ لأكثره
-
إلّا عند نصب العادة في زمان الاستمرار
-
ودم الاستحاضة كرعاف دائم، لا يمنع صوما، وصلاة، ووطأ.
-
ولو زاد الدّم على أكثر الحيض والنّفاس فما زاد على عادتها استحاضةٌ
-
ولو مبتدأةً فحيضها عشرةٌ ونفاسها أربعون
-
وتتوضّأ المستحاضة ومن به سلس البول أو استطلاق بطنٍ أو انفلات ريحٍ أو رعافٌ دائمٍ أو جرحٌ لا يرقأ لوقت كلّ فرضٍ
-
ويصلّون به فرضًا ونفلًا
-
ويبطل بخروجه فقط
-
وهذا إذا لم يمض عليه وقت فرضٍ إلّا وذلك الحدث يوجد فيه
-
والنّفاس دمٌ يعقب الولد
-
ودم الحامل استحاضةٌ
-
والسّقط إن ظهر بعض خلقه ولدٌ
-
١/١٥١١/١٥١
ولا حدّ لأقلّه
-
وأكثره أربعون يومًا
-
والزّائد استحاضةٌ
-
ونفاس التّوأمين من الأوّل