باب القسم
كنز الدقائقالحنفيةالمسائل ١٬٤٥٨ إلى ١٬٥٤٥
-
١/٢٦٦١/٢٦٦
البكر كالثّيّب
-
والجديدة كالقديمة
-
والمسلمة كالكتابيّة فيه
-
وللحرّة ضعف الأمة
-
ويسافر بمن شاء منهنّ
-
والقرعة أحبّ
-
ولها أن ترجع إن وهبت قسمها للأخرى
كتاب الرّضاع
-
هو مصّ الرّضيع من ثدي الآدميّة في وقتٍ مخصوصٍ
-
وحرم به وإن قلّ في ثلاثين شهرًا ما حرم بالنّسب
-
إلّا أمّ أخيه وأخت ابنه
-
زوج مرضعةٍ لبنها منه أبٌ للرّضيع
-
وابنه أخٌ وبنته أختٌ وأخوه عمٌّ وأخته عمّةٌ
-
وتحلّ أخت أخيه رضاعًا ونسبًا
-
ولا حلّ بين رضيعي ثديٍ
-
وبين مرضعةٍ وولد مرضعتها وولد ولدها
-
١/٢٦٨١/٢٦٨
واللّبن المخلوط بالطّعام لا يحرم
-
ويعتبر الغالب لو بماءٍ ودواءٍ ولبن شاةٍ وامرأةٍ أخرى
-
ولبن البكر والميّتة محرّمٌ
-
لا الاحتقان
-
ولبن الرّجل والشّاة
-
ولو أرضعت ضرّتها حرّمتا
-
ولا مهر للكبيرة إن لم يطأها
-
وللصّغيرة نصفه
-
ويرجع به على الكبيرة إن تعمّدت الفساد وإلّا لا
-
ويثبت بما يثبت به المال.
كتاب الطّلاق
-
هو رفع القيد الثّابت شرعًا بالنّكاح
-
تطليقها واحدةً في طهرٍ لا وطء فيه وتركها حتّى تمضي عدّتها أحسن
-
وثلاثًا في أطهارٍ حسنٌ وسنّيٌّ
-
وثلاثًا في طهرٍ أو بكلمةٍ بدعيٌّ
-
وغير الموطوءة تطلق للسّنّة، ولو حائضًا
-
وفرّق على الأشهر فيمن لا تحيض
-
وصحّ طلاقهنّ بعد الوطء
-
وطلاق الموطوءة حائضا بدعيٌّ
-
فيراجعها ويطلّقها في طهرٍ ثانٍ
-
ولو قال لموطوءته أنت طالقٌ ثلاثًا للسّنّة وقع عند كلّ طهرٍ طلقةٌ
-
وإن نوى أن يقع الثّلاث السّاعة أو عند كلّ شهرٍ واحدةٌ صحّت
-
ويقع طلاق كلّ زوجٍ عاقلٍ بالغٍ،
-
ولو مكرهًا
-
وسكران
-
وأخرس بإشارته
-
حرًّا أو عبدًا
-
لا طلاق الصبي، والمجنون، والنائم،
-
والسيد على امرأة عبده.
-
واعتباره بالنّساء
-
فطلاق الحرّة ثلاثٌ والأمة ثنتان
باب الطّلاق الصّريح
-
هو كـ أنت طالقٌ ومطلّقةٌ وطلّقتك
-
وتقع واحدةً رجعيّةً وإن نوى الأكثر أو الإبانة أو لم ينو شيئًا
-
ولو قال أنت الطّلاق أو أنت طالقٌ الطّلاق أو أنت طالقٌ طلاقًا تقع واحدةٌ رجعيّةٌ بلا نيّةٍ أو نوى واحدةً أو ثنتين
-
وإن نوى ثلاثًا فثلاثٌ
-
وإن أضاف الطّلاق إلى جملتها أو إلى ما يعبّر بعنها كالرّقبة والعنق والرّوح والبدن والجسد والفرج والوجه أو إلى جزءٍ شائعٍ منها كنصفها أو ثلثها تطلق
-
وإلى اليد والرّجل والدّبر لا
-
ونصف التّطليقة أو ثلثها طلقةٌ
-
وثلاثة أنصاف تطليقتين ثلاثٌ
-
ومن واحدةٍ أو ما بين واحدةٍ إلى ثنتين واحدةٌ
-
١/٢٧١١/٢٧١
وإلى ثلاثٍ ثنتان
-
وواحدةٌ في ثنتين واحدةٌ إن لم ينو أو نوى الضّرب
-
وإن نوى واحدةً وثنتين فثلاثٌ
-
وثنتين في ثنتين ثنتان وإن نوى الضّرب
-
ومن هنا إلى الشّأم واحدةٌ رجعيّةٌ
-
وبمكّة أو في مكّة أو في الدّار تنجيزٌ
-
وإذا دخلت مكّة تعليقٌ
فصلٌ في إضافة الطّلاق إلى الزّمان
-
أنت طالقٌ غدًا أو في غدٍ تطلق عند الصّبح
-
ونيّة العصر تصحّ في الثّاني
-
وفي اليوم غدًا أو غدًا اليوم يعتبر الأوّل
-
أنت طالقٌ قبل أن أتزوّجك أو أمس ونكحها اليوم لغوٌ
-
وإن نكحها قبل أمس وقع الآن
-
وأنت طالقٌ ما لم أطلّقك أو متى لم أطلّقك أو متى لم أطلّقك وسكت طلقت
-
وفي إن لم أطلّقك أو إذا أطلّقك أو إذا ما لم أطلّقك لا حتّى يموت أحدهما
-
أنت طالقٌ ما لم أطلّقك أنت طالقٌ طلقت هذه الطّلقة
-
١/٢٧٣١/٢٧٣
أنت كذا يوم أتزوّجك فنكحها ليلًا حنث
-
بخلاف الأمر باليد
-
أنا منك طالقٌ لغوٌ وإن نوى
-
وتبين في البائن والحرام
-
أنت طالقٌ واحدةً أوّلًا أو مع موتي أو مع موتك لغوٌ
-
ولو ملكها أو شقصها أو ملكته أو شقصه بطل العقد
-
فلو اشتراها وطلّقها لم يقع
-
أنت طالقٌ ثنتين مع عتق مولاك إيّاك فأعتق له الرّجعة
-
ولو تعلّق عتقها وطلقتاها بمجيء الغد فجاء لا
-
١/٢٧٤١/٢٧٤
وعدّتها ثلاث حيضٍ
-
أنت طالقٌ هكذا وأشار بثلاث أصابع فهي ثلاثٌ
-
أنت طالقٌ بائنٌ أو ألبتّة أو أفحش الطّلاق أو طلاق الشّيطان أو البدعة أو كالجبل أو أشدّ الطّلاق أو كألفٍ أو ملء البيت أو تطليقةً شديدةً أو طويلةً أو عريضةً فهي واحدةٌ بائنةٌ إن لم ينو ثلاثًا
فصلٌ في الطّلاق قبل الدّخول
-
طلّق غير الموطوءة ثلاثًا وقعن
-
وإن فرّق بانت بواحدةٍ
-
ولو ماتت بعد الإيقاع قبل العدد لغا
-
ولو قال أنت طالقٌ واحدةً وواحدةً أو قبل واحدةٍ أو بعدها واحدةٌ تقع واحدةً
-
وفي بعد واحدةٍ أو قبلها واحدةٌ أو مع واحدةٍ أو معها ثنتان
-
إن دخلت الدّار فأنت طالقٌ واحدةً وواحدةً فدخلت تقع واحدةٌ
-
وإن أخّر الشّرط فثنتان