باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك
كنز الدقائقالحنفيةالمسائل ٤٬٨٢٧ إلى ٤٬٨٣٧
-
١/٦٦٢١/٦٦٢
قطع يد عبده فغصبه رجلٌ ومات منه ضمن قيمته أقطع
-
وإن قطع يده في يد الغاصب فمات منه برئ
-
غصب محجورٌ مثله فمات في يده ضمن
-
مدبّرٌ جنى عند غاصبه ثمّ عند سيّده ضمن قيمته لهما ورجع بنصف قيمته على الغاصب ودفعه إلى الأوّل ثمّ رجع به على الغاصب
-
وبعكسه لا يرجع به ثانيًا
-
والقنّ كالمدبّر غير أنّ المولى يدفع العبد هنا وثمّة القيمة
-
مدبّرٌ جنى عند غاصبه فردّه فغصبه فجنى عنده على سيّده قيمته لهما ورجع بقيمته على الغاصب ودفع نصفها إلى الأوّل ورجع بذلك النّصف على الغاصب
-
غصب صبيًّا حرًّا فمات في يده فجأةً أو بحمّى لم يضمن
-
وإن مات بصاعقةٍ أو نهشة حيّةٍ فديته على عاقلة الغاصب
-
كصبيٍّ أودع عبدًا فقتله
-
وإن أودع طعاما، فأكله: لم يضمن.