كتاب القضاء
كنز الدقائقالحنفيةالمسائل ٣٬٠٧٢ إلى ٣٬١١٧
-
١/٤٥٩١/٤٥٩
أهله أهل الشّهادة
-
والفاسق أهلٌ للقضاء كما هو أهلٌ للشّهادة
-
إلّا أنّه لا ينبغي أن يقلّد
-
ولو كان القاضي عدلًا ففسق بأخذ الرّشوة، لا ينعزل
-
ويستحقّ العزل
-
وإذا أخذ القضاء بالرّشوة لا يصير قاضيًا
-
والفاسق يصلح مفتيًا
-
وقيل لا
-
ولا ينبغي للقاضي أن يكون فظًّا غليظًا جبّارًا عنيدًا
-
وينبغي أن يكون موثوقًا به في عفافه وعقله وصلاحه وفهمه وعلمه بالسّنّة والآثار ووجوه الفقه
-
والاجتهاد شرط الأولويّة
-
والمفتي ينبغي أن يكون هكذا
-
وكره التّقلّد لمن خاف الحيف
-
وإن أمنه لا
-
ولا يسأله
-
١/٤٦٠١/٤٦٠
ويجوز تقلّد القضاء من السّلطان العادل والجائر
-
ومن أهل البغي
-
فإن تقلّده يسأل ديوان قاضٍ قبله
-
وهو الخرائط الّتي فيها السّجلّات والمحاضر وغيرهما
-
ونظر في حال المحبوسين
-
فمن أقرّ بحقٍّ أو قامت عليه البيّنة ألزمه
-
وإلّا نادى عليه
-
وعمل في الودائع وغلّات الوقف ببيّنةٍ أو إقرارٍ
-
ولم يعمل بقول المعزول
-
إلّا أن يقرّ ذو اليد أنّه سلّمها إليه فيقبل قوله فيهما
-
ويقضي في المسجد أو في داره
-
ويردّ هديّةً
-
إلّا من قريبه أو ممّن جرت عادته بذلك
-
ويرد دعوةٌ خاصّةٌ
-
ويشهد الجنازة
-
ويعود المريض
-
ويسوّي بينهما جلوسًا وإقبالًا
-
وليتّق عن مسارّة أحدهما وإشارته وتلقين حجّته وضيافته والمزاح وتلقين الشّاهد
فصلٌ في الحبس
-
وإذا ثبت الحقّ للمدّعي أمره بدفع ما عليه
-
فإن أبى حبسه في الثّمن والقرض والمهر المعجّل وما التزمه بالكفالة
-
لا في غيره إن ادّعى الفقر
-
إلّا أن يثبت غريمه غناه
-
فيحبسه بما رأى
-
ثمّ يسأل عنه فإن لم يظهر له مالٌ خلّاه
-
ولم يحل بينه وبين غرمائه
-
وردّ البيّنة على إفلاسه قبل حبسه
-
وبيّنة اليسار أحقّ
-
وأبّد حبس الموسر
-
ويحبس الرّجل لنفقة زوجته
-
لا في دين ولده
-
إلّا إذا أبى من الإنفاق عليه