كتاب الوكالة
كنز الدقائقالحنفيةالمسائل ٣٬٢٩٦ إلى ٣٬٣٥٩
-
١/٤٨٣١/٤٨٣
صحّ التّوكيل وهو إقامة الغير مقام نفسه في التّصرّف
-
ممّن يملكه إذا كان الوكيل يعقل العقد
-
ولو صبيًّا أو عبدًا محجورًا
-
بكلّ ما يعقده بنفسه
-
وبالخصومة في الحقوق برضا الخصم
-
إلّا أن يكون الموكّل مريضًا أو غائبًا مدّة السّفر أو مريدًا للسّفر أو مخدّرةً
-
وبإيفائها واستيفائها
-
إلّا في حدٍّ وقودٍ إن غاب الموكل
-
والحقوق فيما يضيفه الوكيل إلى نفسه كالبيع والإجارة والصّلح عن إقرارٍ تتعلّق بالوكيل إن لم يكن محجورًا كتسليم المبيع وقبضه، وقبض الثّمن والرّجوع عند الاستحقاق والخصومة في العيب
-
والملك يثبت للموكّل ابتداءً حتّى لا يعتق قريب الوكيل بشرائه
-
وفيما يضيفه إلى الموكّل كالنّكاح والخلع والصّلح عن دم عمدٍ أو عن إنكارٍ يتعلّق بالموكّل
-
فلا يطالب وكيله بالمهر ولا وكيلها بتسليمها
-
١/٤٨٤١/٤٨٤
وللمشتري منع الموكّل عن الثّمن
-
وإن دفع إليه صحّ
-
ولا يطالبه الوكيل ثانيًا
باب الوكالة بالبيع والشّراء
-
أمره بشراء ثوبٍ هرويٌّ أو فرسٍ أو بغلٍ صحّ سمّى ثمنًا أو لا
-
وبشراء عبدٍ أو دارٍ جاز إن سمّى ثمنًا وإلّا لا
-
وبشراء ثوبٍ أو دابّةٍ لا وإن سمّى ثمنًا
-
وبشراء طعامٍ يقع على البرّ ودقيقه
-
وللوكيل الرّدّ بالعيب ما دام المبيع في يده
-
ولو سلّمه إلى الآمر لا يردّه إلّا بأمره
-
وحبس المبيع بثمنٍ دفعه من ماله
-
فلو هلك في يده قبل حبسه هلك من مال الموكّل ولم يسقط الثّمن
-
وإن هلك بعد حبسه فهو كالمبيع
-
وتعتبر مفارقة الوكيل في الصّرف والسّلم دون الموكّل
-
ولو وكّله بشراء عشرةٍ أرطال لحمٍ بدرهمٍ فاشترى عشرين رطلًا بدرهمٍ ممّا يباع منه عشرةٌ بدرهمٍ لزم الموكّل منه عشرةٌ بنصف درهمٍ
-
١/٤٨٦١/٤٨٦
ولو وكّله بشراء شيءٍ بعينه لا يشتريه لنفسه
-
فلو اشتراه بغير النّقود أو بخلاف ما سمّي له من الثّمن وقع للوكيل
-
وإن كان بغير عينه فالشّراء للوكيل
-
إلّا أن ينوي للموكّل أو يشتريه بماله
-
وإن قال اشتريت للآمر وقال الآمر لنفسك فالقول للآمر
-
وإن كان دفع إليه الثّمن فللمأمور
-
وإن قال: بعني هذا لفلانٍ فباعه ثمّ أنكر الآمر أخذه فلانٌ
-
إلّا أن يقول لم آمره به
-
إلّا أن يسلّمه المشتري إليه
-
وإن أمره بشراء عبدين معيّنين ولم يسمّ ثمنًا فاشترى له أحدهما صحّ
-
وبشرائهما بألفٍ وقيمتهما سواءٌ فاشترى أحدهما بنصفه أو أقلّ صحّ
-
وبالأكثر لا
-
١/٤٨٧١/٤٨٧
إلّا أن يشتري الباقي بما بقي قبل الخصومة
-
وبشراء هذا بدينٍ له عليه فاشترى صحّ
-
ولو غير عينٍ نفذ على المأمور
-
وبشراء أمةٍ بألفٍ دفع إليه فاشترى فقال: اشتريت بخمسمائةٍ وقال المأمور بألفٍ فالقول للمأمور
-
وإن لم يدفع فللآمر
-
وبشراء هذا ولم يسمّ ثمنًا فقال المأمور اشتريته بألفٍ وصدّقه البائع وقال الآمر بنصفه تحالفا
-
وبشراء نفس الآمر من سيّده بألفٍ ودفع فقال لسيّده اشتريته لنفسه فباعه على هذا عتق وولاؤه لسيّده
-
وإن قال: اشتريته فالعبد للمشتري والألف لسيّده وعلى المشتري ألفٌ مثله
-
وإن قال لعبدٍ اشتر لي نفسك من مولاك فقال للمولى بعني نفسي لفلانٍ ففعل فهو للآمر
-
وإن لم يقل لفلانٍ عتق
فصلٌ في تصرفات الوكلاء
-
الوكيل بالبيع والشّراء لا يعقد مع من تردّ شهادته له
-
وصحّ بيعه بما قلّ وكثر بالعرض والنّسيئة
-
وتقيّد شراؤه بمثل القيمة وزيادةٍ يتغابن النّاس فيها
-
وهو ما يدخل تحت تقويم المقوّمين
-
ولو وكّله ببيع عبدٍ فباع نصفه صحّ
-
وفي الشّراء يتوقّف ما لم يشتر الباقي
-
ولو ردّ المشتري المبيع على الوكيل بالعيب ببيّنةٍ أو نكولٍ ردّه على الآمر
-
وكذا بإقرارٍ فيما لا يحدث
-
وإن باع نسيئةً فقال أمرتك بنقدٍ وقال المأمور أطلقت فالقول للآمر
-
١/٤٨٩١/٤٨٩
وفي المضاربة للمضارب
-
ولو أخذ الوكيل بالثّمن رهنًا فضاع أو كفيلًا فتوى عليه لا يضمن
-
ولا يتصرّف أحد الوكيلين وحده
-
إلّا في خصومةٍ وطلاقٍ وعتاقٍ بلا بدلٍ وردّ وديعةٍ وقضاء دينٍ
-
ولا يوكّل إلّا بإذنٍ أو بـ اعمل برأيك
-
فإن وكّل بلا إذن الموكّل فعقد بحضرته أو باع أجنبيٌّ فأجاز صحّ
-
وإن زوّج عبدٌ أو مكاتبٌ أو كافرٌ صغيرته الحرّة المسلمة أو باع لها أو اشترى لم يجز