كتاب الإقرار
كنز الدقائقالحنفيةالمسائل ٣٬٥٠٦ إلى ٣٬٥٤٥
-
١/٥٠٧١/٥٠٧
هو إخبارٌ عن ثبوت حقّ الغير على نفسه
-
إذا أقرّ حرٌّ مكلّفٌ بحقٍّ صحّ
-
ولو مجهولًا كـ شيءٍ وحقٍّ
-
ويجبر على بيانه
-
ويبيّن ما له قيمةٌ
-
والقول للمقرّ مع يمينه إن ادّعى المقرّ له أكثر منه
-
وفي مالٍ لم يصدّق في أقلّ من درهمٍ
-
ومالٌ عظيمٌ نصابٌ
-
وأموالٌ عظامٌ ثلاثة نصبٍ
-
ودراهم كثيرةٌ عشرةٌ
-
ودراهم ثلاثةٌ
-
وكذا درهما: درهم
-
١/٥٠٨١/٥٠٨
وكذا كذا أحد عشر
-
كذا و: كذا وكذا أحدٌ وعشرون
-
ولو ثلّث بالواو تزاد مائةٌ
-
ولو ربّع زيد ألفٌ
-
عليّ أو قبلي إقرارٌ بالدّين
-
عندي معي في بيتي في صندوقي في كيسي أمانةٌ
-
قال: لي عليك ألفٌ فقال: اتّزنه أو انتقده أو أجّلني به أو قضيتكه أو أحلتك به فهو إقرارٌ
-
وبلا كنايةٍ لا
-
وإن أقرّ بدينٍ مؤجّلٍ وادّعى المقرّ له أنّه حالٌّ لزمه حالًّا
-
وحلف المقرّ له على الأجل
-
عليّ مائةٌ ودرهمٌ فهي دراهم
-
١/٥٠٩١/٥٠٩
مائةٌ وثوبٌ: يفسّر المائة
-
وكذا مائةٌ وثوبان
-
بخلاف مائةٍ وثلاثة أثوابٍ
-
أقرّ بتمرٍ في قوصرّةٍ لزماه
-
وبدابّةٍ في إصطبلٍ لزمته الدّابّة فقط
-
وبخاتمٍ له الحلقة والفصّ
-
وبسيفٍ له النّصل والجفن والحمائل
-
وبحجلةٍ له العيدان والكسوة
-
وبثوبٍ في منديلٍ أو في ثوبٍ لزماه
-
وبثوبٍ في عشرةٍ له ثوبٌ
-
وبخمسةٍ في خمسةٍ وعني الضّرب خمسةً
-
وعشرةٌ إن عنى مع
-
١/٥١٠١/٥١٠
له عليّ من درهمٍ إلى عشرةٍ أو ما بين درهمٍ إلى عشرةٍ له تسعةٌ
-
له من دارى ما بين هذا الحائط إلى هذا الحائط له ما بينهما فقط
-
وصحّ الإقرار بالحمل
-
وللحمل إن بيّن سببًا صالحًا وإلّا فلا
-
وإن أقرّ بشرط الخيار لزمه المال وبطل الشّرط