كتاب الوصايا
كنز الدقائقالحنفيةالمسائل ٤٬٨٨٣ إلى ٤٬٩٤٢
-
١/٦٦٨١/٦٦٨
الوصيّة تمليكٌ مضافٌ إلى ما بعد الموت
-
وهي مستحبّةٌ
-
ولا تصحّ بما زاد على الثّلث
-
ولا لقاتله
-
ووارثه إن لم تجز الورثة
-
ويوصي المسلم للذّمّيّ
-
وبالعكس
-
وقبولها بعد موته
-
وبطل ردّها وقبولها في حياته
-
وندب النّقص من الثّلث
-
وملك بقبوله
-
إلّا أن يموت الموصى له بعد موت الموصي قبل قبوله
-
ولا تصحّ وصيّة المديون إن كان الدّين محيطًا
-
والصّبيّ
-
والمكاتب
-
وتصحّ الوصيّة للحمل
-
وبه إن ولدت لأقلّ مدّته من وقت الوصيّة
-
١/٦٦٩١/٦٦٩
ولا تصحّ الهبة له
-
وإن أوصى بأمةٍ إلّا حملها صحّت الوصيّة والاستثناء
-
وله الرّجوع عن الوصيّة قولًا وفعلًا بأن باع أو وهب أو قطع الثّوب أو ذبح الشّاة
-
والجحود لا يكون رجوعًا
باب الوصيّة بثلث المال
-
أوصى لذا بثلث ماله وللآخر بثلث ماله ولم تجزه الورثة فثلثه لهما
-
وإن أوصى لآخر بسدس ماله فالثّلث بينهما أثلاثًا
-
وإن أوصى لأحدهما بجميع ماله وللآخر بثلث ماله ولم تجزه فثلثه بينهما نصفان
-
ولا يضرب الموصى له بما زاد على الثّلث
-
إلّا في المحاباة والسّعاية والدّراهم المرسلة
-
١/٦٧١١/٦٧١
وبنصيب ابنه بطل
-
وبمثل نصيب ابنه صحّ
-
فإن كان له ابنان فله الثّلث
-
وبسهمٍ أو جزءٍ من ماله فالبيان إلى الورثة
-
قال سدس مالي لفلانٍ ثمّ قال له ثلث مالي له ثلث ماله
-
وإن قال سدس مالي لفلانٍ ثمّ قال له سدس مالي له السّدس
-
وإن أوصى بثلث دراهمه أو غنمه وهلك ثلثاه له ما بقي
-
ولو رقيقًا أو ثيابًا أو دورًا له ثلث ما بقي
-
وبألفٍ وله عينٌ ودينٌ فإن خرج الألف من ثلث العين دفع إليه
-
وإلّا فثلث العين وكلّما خرج من شيءٍ من الدّين له ثلثه حتّى يستوفي الألف
-
وبثلثه لزيدٍ وعمرٍو وهو ميّتٌ فلزيدٍ كلّه
-
ولو قال بين زيدٍ وعمرٍو لزيدٍ نصفه
-
وبثلثه ولا مال له له ثلث ما يملك عند موته
-
وبثلثه لأمّهات أولاده وهنّ ثلاثٌ وللفقراء والمساكين لهنّ ثلاثةٌ من خمسةٍ وسهمٌ للفقراء وسهمٌ للمساكين
-
١/٦٧٢١/٦٧٢
وبثلثه لزيدٍ وللمساكين لزيدٍ نصفه ولهم نصفه
-
وبمائةٍ لرجلٍ وبمائةٍ لآخر فقال لآخر أشركتك معهما له ثلث كلّ مائةٍ
-
وبأربعمائةٍ له وبمائتين لآخر فقال لآخر أشركتك معهما له نصف ما لكلٍّ منهما
-
وإن قال لورثته لفلانٍ عليّ دينٌ فصدّقوه فإنّه يصدّق إلى الثّلث
-
فإن أوصى بوصايا عزل الثّلث لأصحاب الوصايا والثّلثان للورثة وقيل لكلٍّ صدّقوه فيما شئتم وما بقي من الثّلث فللوصايا
-
ولأجنبيٍّ ووارثه له نصف الوصيّة
-
وبطل وصيّته للوارث
-
وبثيابٍ متفاوتةٍ لثلاثةٍ فضاع ثوبٌ ولم يدر أيًّا والوارث يقول لكلٍّ هلك حقّك بطلت
-
إلّا أن يسلّموا ما بقي فلذي الجيّد ثلثاه ولذي الرّديء ثلثاه ولذي الوسط ثلث
-
كلٍّ وببيت عينٍ من دارٍ مشتركةٍ وقسّم ووقع في حظّه فهو للموصى له
-
وإلّا مثل ذرعه
-
والإقرار مثلها
-
وبألف عينٍ من مالٍ آخر فأجاز ربّ المال بعد موت الموصي ودفعه صحّ
-
وله المنع بعد الإجازة
-
١/٦٧٣١/٦٧٣
وصحّ إقرار أحد الابنين بعد القسمة بوصيّة أبيه في ثلث نصيبه
-
وبأمةٍ فولدت بعد موته وخرجا من ثلثه فهما له
-
وإلّا أخذ منها ثمّ منه
-
ولابنه الكافر أو الرّقيق في مرضه فأسلم أو عتق بطل كهبته وإقراره
-
والمقعد والمفلوج والأشلّ والمسلول إن تطاول ذلك ولم يخف منه الموت فهبته من كلّ المال
-
وإلّا فمن الثّلث