باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى
كنز الدقائقالحنفيةالمسائل ٣٬٩٨٢ إلى ٤٬٠٠٢
-
١/٥٦٥١/٥٦٥
مكاتبٌ عجز عن نجمٍ وله مالٌ سيصل لم يعجّزه الحاكم إلى ثلاثة أيّامٍ
-
وإلّا عجّزه
-
وفسخها أو سيّده برضاه
-
وعاد أحكام الرّقّ
-
وما في يده لسيّده
-
وإن مات وله مالٌ لم يفسخ
-
وتؤدّى كتابته من ماله وحكم بعتقه في آخر حياته
-
وإن ترك ولدًا ولد في كتابته لا وفاء سعى كأبيه على نجومه فإذا أدّى حكم بعتقه وعتق أبيه قبل موته
-
ولو ترك ولدًا مشترًى عجّل البدل حالًّا أو ردّ رقيقًا
-
فإن اشترى ابنه فمات وترك وفاءً ورثه ابنه
-
وكذا لو كان هو وابنه مكاتبين كتابةً واحدةً
-
ولو ترك ولدًا من حرّةٍ ودينًا فيه وفاءٌ بمكاتبته فجنى الولد فقضي به على عاقلة الأمّ لم يكن ذلك قضاءً بعجز المكاتب
-
وإن اختصم موالي الأمّ وموالي الأب في ولائه فقضى به لموالي الأمّ فهو قضاءٌ بالعجز
-
١/٥٦٦١/٥٦٦
فما أدّى المكاتب من الصّدقات وعجز طاب لسيّده
-
وإن جنى عبدٌ فكاتبه سيّده جاهلًا بها فعجز دفع أو فدى
-
وكذا إن جنى مكاتبٌ ولم يقض به فعجز
-
فإن قضي به عليه في كتابته فعجز فهو دينٌ بيع فيه
-
وإن مات السّيّد لم تنفسخ الكتابة
-
ويؤدّي المال إلى ورثته على نجومه
-
وإن حرّروه عتق مجانا
-
وإن حرّر البعضٌ لم ينفذ عتقه.