فصل
الفروعالحنابلةالمسائل ١١٬٨٥٢ إلى ١٢٬١٥٣
-
٧/٥١٩٧/٥١٩
صححه بعضهم, لقوله صلى الله عليه وسلم: "لَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا" ١; وَلِأَنَّ حُرْمَةَ الصَّيْدِ لِلْمَكَانِ,
-
فَلَا فَرْقَ وَالثَّانِيَةُ يَحِلُّ "م ٣٤" لِإِطْلَاقِ حِلِّهِ فِي الْآيَةِ; وَلِأَنَّ الْإِحْرَامَ لَا يُحَرِّمُهُ, كَحَيَوَانٍ أهلي وسبع "والله أعلم" .