باب العشر
كنز الدقائقالحنفيةالمسائل ٨٥٠ إلى ٨٦٣
-
١/٢١٤١/٢١٤
يجب في عسل أرض العشر
-
ومسقيّ سماءٍ وسيحٍ بلا شرط نصابٍ وبقاءٍ
-
إلّا الحطب والقصب والحشيش
-
ونصفه في مسقيّ غربٍ وداليةٍ
-
ولا ترفع المؤن
-
وضعفه في أرضٍ عشريّةٍ لتغلبيٍّ
-
وإن أسلم أو ابتاعها منه مسلمٌ أو ذمّيٌّ
-
وخراجٌ إن اشترى ذمّيٌّ أرضًا عشريّةً من مسلمٍ
-
١/٢١٥١/٢١٥
وعشرٌ إن أخذها منه مسلمٌ بشفعةٍ أو ردّ على البائع للفساد
-
وإن جعل مسلمٌ داره بستانًا فمؤنته تدور مع مائه
-
بخلاف الذّمّيّ
-
وداره حرٌّة
-
كعين قيرٍ ونفطٍ في أرض عشرٍ
-
ولو في أرض خراجٍ يجب الخراج