باب الإمامة
كنز الدقائقالحنفيةالمسائل ٣٨٢ إلى ٤٠٧
-
١/١٦٧١/١٦٧
الجماعة سنّةٌ مؤكّدةٌ
-
والأعلم أحقّ بالإمامة ثمّ الأقرأ ثمّ الأورع ثمّ الأسنّ
-
وكره إمامة العبد والأعرابيّ والفاسق والمبتدع والأعمى وولد الزّنا
-
وتطويل الصّلاة
-
وجماعة النّساء
-
فإن فعلن يقف الإمام وسطهنّ كالعراة
-
ويقف الواحد عن يمينه
-
والاثنان خلفه
-
ويصفّ الرّجال، ثمّ الصّبيان، ثم الخنائي ثمّ النّساء
-
وإن حاذته مشتهاةٌ في صلاةٍ مطلقةٍ مشتركةٍ تحريمةً وأداءً في مكان متّحدٍ بلا حائلٍ فسدت صلاته إن نوى إمامتها
-
١/١٦٨١/١٦٨
ولا يحضرن الجماعات
-
وفسد اقتداء رجلٍ بامرأةٍ أو صبيٍّ
-
وطاهرٌ بمعذورٍ
-
وقارئٍ بأمّيٍّ
-
ومكتسٍ بعارٍ
-
وغير مومٍ بمومٍ
-
ومفترضٍ بمتنفّلٍ
-
وبمفترضٍ آخر
-
لا اقتداء متوضّئٍ بمتيمّمٍ
-
وغاسلٍ بماسحٍ
-
وقائمٍ بقاعدٍ
-
وبأحدب
-
ومومٍ بمثله
-
ومتنفّلٍ بمفترضٍ
-
وإن ظهر أنّ إمامه محدثٌ أعاد
-
وإن اقتدى أمّيٌّ وقارئٌ بأمّيٍّ أو استخلف أمّيًّا في الأخريين فسدت صلاتهم