فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب عزل الوكيل

كنز الدقائقالحنفيةالمسائل ٣٬٣٧٨ إلى ٣٬٥٠٥

  1. ١/٤٩٣١/٤٩٣

    وتبطل الوكالة بالعزل إذا علم به

  2. وموت أحدهما

  3. وجنونه مطبقًا

  4. ولحوقه مرتدًّا

  5. وافتراق الشّريكين

  6. وعجز موكّله لو مكاتبًا

  7. وحجره لو مأذونًا

  8. وتصرّفه بنفسه.

  9. كتاب الدّعوى

  10. هي إضافة الشّيء إلى نفسه حالة المنازعة

  11. والمدّعي من إذا ترك ترك

  12. والمدّعى عليه بخلافه

  13. ولا تصحّ الدّعوى حتّى يذكر شيئًا علم جنسه، وقدره

  14. فإن كان عينًا في يد المدّعى عليه كلّف إحضارها ليشير إليها بالدّعوى

  15. وكذا في الشّهادة والاستحلاف

  16. فإن تعذّر ذكر قيمتها

  17. وإن ادّعى عقارًا ذكر حدوده

  18. وكفت ثلاثةٌ

  19. وأسماء أصحابها

  20. ولا بدّ من ذكر الجدّ إن لم يكن مشهورًا

  21. وإنّه في يده

  22. ولا تثبت اليد في العقار بتصادقهما بل ببيّنةٍ أو علم قاض

  23. ١/٤٩٥١/٤٩٥

    بخلاف المنقول

  24. وأنّه يطالبه به

  25. وإن كان دينًا ذكر وصفه

  26. وأنّه يطالبه به

  27. فإن صحّت الدّعوى سأل المدّعى عليه عنها

  28. فإن أقرّ أو أنكر فبرهن المدّعي قضي عليه

  29. وإلّا حلف بطلبه

  30. ولا تردّ يمينٌ على مدّعٍ

  31. ولا بيّنة لذي اليد في الملك المطلق

  32. وبيّنة الخارج أحقّ

  33. وقضي له إن نكل مرّةً بلا أحلف أو سكت

  34. وعرض اليمين ثلاثًا ندبًا

  35. ١/٤٩٦١/٤٩٦

    ولا يستحلف في نكاحٍ ورجعةٍ وفيءٍ واستيلادٍ ورقٍّ ونسبٍ وولاءٍ

  36. ولا في حدٍّ ولعانٍ

  37. وقال القاضي الإمام فخر الدّين قاضي خان رحمه الله: الفتوى على أنّه يستحلف المنكر في الأشياء السّتّة

  38. ١/٤٩٧١/٤٩٧

    ويستحلف السّارق، فإن نكل ضمن ولم يقطع

  39. والزّوج إذا ادّعت المرأة طلاقًا قبل الوطء فإن نكل ضمن نصف المهر

  40. وجاحد القود فإن نكل في النّفس حبس حتّى يقرّ أو يحلف

  41. وفيما دونه يقتصّ

  42. ولو قال المدّعي لي بيّنةٌ حاضرةٌ وطلب اليمين لم يستحلف

  43. وقيل لخصمه أعطه كفيلًا بنفسك ثلاثة أيّامٍ

  44. فإن أبى لازمه حيث سار

  45. ولو غريبًا لازمه مقدار مجلس القاضي

  46. واليمين بالله تعالى

  47. لا بطلاقٍ وعتاقٍ

  48. إلّا إذا ألحّ الخصم

  49. وتغلظ بذكر أوصافه

  50. لا بزمانٍ ومكانٍ

  51. ويستحلف اليهوديّ بالله الّذي أنزل التّوراة على موسى والنّصرانيّ بالله الّذي أنزل الإنجيل على عيسى

  52. والمجوسيّ بالله الّذي خلق النّار

  53. والوثنيّ بالله

  54. ولا يحلّفون في بيوت عباداتهم

  55. ١/٤٩٨١/٤٩٨

    ويحلف على الحاصل أي بالله ما بينكما نكاحٌ قائمٌ وبيعٌ قائمٌ وما يجب عليك ردّه وما هي بائنٌ منك الآن في دعوى النّكاح والبيع والغصب والطّلاق

  56. وإن ادّعى شفعةً بالجوار أو نفقة المبتوتة والمشتري أو الزّوج لا يراهما يحلف على السّبب

  57. وعلى العلم لو ورث عبدًا فادّعاه آخر

  58. وعلى البتات لو وهب له أو اشتراه

  59. ولو افتدى المنكر يمينه أو صالحه منها على شيءٍ صحّ ولم يحلف بعده

  60. باب التّحالف

  61. اختلفا في قدر الثّمن أو المبيع قضي لمن برهن

  62. وإن برهنا فلمثبت الزّيادة

  63. وإن عجزا ولم يرضيا بدعوى أحدهما تحالفا

  64. وبدئ بيمين المشتري

  65. وفسخ القاضي بطلب أحدهما

  66. ومن نكل لزمه دعوى الآخر

  67. وإن اختلفا في الأجل أو شرط الخيار أو في قبض بعض الثّمن أو بعد هلاك المبيع أو بعضه أو في بدل الكتابة أو في رأس المال بعد إقالة السّلم لم يتحالفا والقول للمنكر مع يمينه

  68. ولو اختلفا في مقدار الثّمن بعد الإقالة تحالفا

  69. ولو اختلفا في المهر قضى لمن برهن

  70. فإن برهنا فللمرأة

  71. وإن عجزا تحالفا ولم يفسخ النّكاح بل يحكّم مهر المثل

  72. فقضى بقوله لو كان كما قال أو أقلّ

  73. ١/٥٠٠١/٥٠٠

    وبقولها لو كان كما قالت أو أكثر

  74. وبه لو بينهما

  75. ولو اختلفا في الإجارة قبل الاستيفاء تحالفا

  76. وبعده لا والقول للمستأجر

  77. والبعض معتبرٌ بالكلّ

  78. وفي بدل الكتابة: حلف العبد

  79. وإن اختلف الزّوجان في متاع البيت فالقول لكلّ واحدٍ منهما فيما يصلح له وله فيما يصلح لهما

  80. فإن مات أحدهما فللحيّ

  81. ولو أحدهما مملوكًا فللحرّ في الحياة وللحيّ في الموت

  82. فصلٌ فيما تندفع به الخصومة

  83. قال المدّعى عليه هذا الشّيء أودعنيه أو آجرنيه أو أعارنيه فلانٌ الغائب أو رهنه أو غصبه منه وبرهن عليه دفعت خصومة المدّعي

  84. وإن قال ابتعته من الغائب أو قال المدّعي غصبته أو سرق منّي وقال ذو اليد أودعنيه فلانٌ وبرهن عليه لا

  85. وإن قال المدّعي ابتعته من فلانٍ وقال ذو اليد أودعنيه فلانٌ ذلك سقطت الخصومة

  86. باب ما يدّعيه الرّجلان

  87. برهنا على ما في يد آخر قضي لهما

  88. وعلى نكاح امرأةٍ سقطا

  89. وهي لمن صدّقته أو سبقت بيّنته

  90. وعلى الشّراء منه لكلٍّ نصفه ببدله إن شاء

  91. وبإباء أحدهما بعد القضاء لم يأخذ الآخر كلّه

  92. وإن أرّخا فللسّابق

  93. وإلّا فلذي القبض

  94. والشّراء أحقّ من الهبة

  95. والشّراء والمهر سواءٌ

  96. والرّهن أحقّ من الهبة

  97. ولو برهن الخارجان على الملك والتّاريخ أو على الشّراء من واحدٍ فالأسبق أحقّ

  98. ١/٥٠٣١/٥٠٣

    وعلى الشّراء من آخر وذكرا تاريخًا استويا

  99. ولو برهن الخارج على ملكٍ مؤرّخٍ وتاريخ ذي اليد أسبق أو برهنا على النّتاج وسبب ملكٍ لا يتكرّر أو الخارج على الملك وذو اليد على الشّراء منه فذو اليد أحقّ منه

  100. ولو برهن كلٌّ على الشّراء من الآخر ولا تاريخ سقطا

  101. وتترك الدّار في يد ذي اليد

  102. ولا يرجّح بزيادة عدد الشّهود

  103. دارٌ في يد آخر ادّعى رجلٌ نصفها وآخر كلّها وبرهنا فللأوّل ربعها والباقي للآخر

  104. ولو كانت في أيديهما فهي للثّاني

  105. ولو برهنا على نتاج دابّةٍ وأرّخا قضي لمن وافق سنّها تاريخه

  106. وإن أشكل ذلك فلهما

  107. ولو برهن أحد الخارجين على الغصب والآخر على الوديعة استويا

  108. ١/٥٠٤١/٥٠٤

    والرّاكب واللّابس أحقّ من آخذ اللّجام والكمّ

  109. وصاحب الحمل والجذوع والاتّصال أحقّ من الغير

  110. ثوبٌ في يده وطرفه في يد آخر نصّف

  111. صبيٌّ يعبّر فقال أنا حرٌّ فالقول له

  112. وإن قال أنا عبد فلانٍ أو لا يعبّر عن نفسه فهو عبدٌ لمن في يده

  113. عشرة أبياتٍ في دارٍ في يده وبيتٌ في يد آخر فالسّاحة نصفان

  114. ادّعى كلٌّ أرضًا أنّها في يده ولبن أحدهما فيها أو بنى أو حفر فهي في يده

  115. كما لو برهن أنّها في يده

  116. باب دعوى النّسب

  117. ولدت مبيعةٌ لأقلّ من ستّة أشهرٍ منذ بيعت فادّعاه البائع فهو ابنه وهي أمّ ولده

  118. ويفسخ البيع ويردّ الثّمن

  119. وإن ادّعاه المشتري معه أو بعده

  120. وكذا إن ماتت الأمّ

  121. بخلاف موت الولد

  122. وعتقهما كموتهما

  123. وإن ولدت لأكثر من ستّة أشهرٍ ردّت دعوة البائع

  124. إلّا أن يصدّقه المشتري

  125. ومن ادّعى نسب أحد التّوأمين ثبت نسبهما منه

  126. وإن باع أحدهما فأعتقه المشتري بطل عتق المشتري

  127. ١/٥٠٦١/٥٠٦

    صبيٌّ عند رجلٍ فقال هو ابن فلانٍ ثمّ قال هو ابني لم يكن ابنه وإن جحد أن يكون ابنه

  128. ولو كان في يد مسلمٍ ونصرانيٍّ فقال النّصرانيّ ابني وقال المسلم عبدي فهو حرٌّ ابن النّصرانيّ

  129. وإن كان صبيٌّ في يد زوجين فزعم أنّه ابنه من غيرها وزعمت أنّه ابنها من غيره فهو ابنهما

  130. ولدت مشتراته فاستحقّت غرم الأب قيمة الولد وهو حرٌّ

  131. فإن مات الولد لم يضمن الأب قيمته وإن ترك مالا

  132. وإن قتل الولد: غرم الأب قيمته

  133. ويرجع بالثّمن وقيمته على بائعه لا بالعقر.