بَابُ الْإِحْصَارِ
المختار للفتوىالحنفيةالمسائل ٥٨٣ إلى ٥٨٧
-
١/١٦٨١/١٦٨
الْمُحْرِمُ إِذَا أُحْصِرَ بِعَدُوٍّ أَوْ مَرَضٍ أَوْ عَدَمِ مَحْرَمٍ أَوْ ضَيَاعِ نَفَقَةٍ، يَبْعَثُ شَاةً تُذْبَحُ عَنْهُ فِي الْحَرَمِ، أَوْ ثَمَنَهَا لِيُشْتَرَى بِهَا ثُمَّ يَتَحَلَّلُ سم فِي الْحَرَمِ
-
١/١٦٩١/١٦٩
وَيَجُوزُ ذَبْحُهُ قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ وَالْقَارِنُ يَبْعَثُ شَاتَيْنِ
-
وَإِذَا تَحَلَّلَ الْمُحْصَرُ بِالْحَجِّ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ وَعُمْرَةٌ وَعَلَى الْقَارِنِ حَجَّةٌ وَعُمْرَتَانِ وَعَلَى الْمُعْتَمِرِ عُمْرَةٌ
-
فَإِنْ بَعَثَ ثُمَّ زَالَ الْإِحْصَارُ فَإِنْ قَدَرَ عَلَى إِدْرَاكِ الْهَدْيِ وَالْحَجِّ لَمْ يَتَحَلَّلْ وَلَزِمَهُ الْمُضِيُّ
-
وَإِنْ قَدَرَ عَلَى أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ تَحَلَّلَ