فَصْلٌ
المختار للفتوىالحنفيةالمسائل ٢٬٢٩٤ إلى ٢٬٢٩٩
-
٤/١٢٢٤/١٢٢
وَإِذَا أَمَّنَ رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ كَافِرًا أَوْ جَمَاعَةً أَوْ أَهْلَ مَدِينَةٍ صَحَّ
-
٤/١٢٣٤/١٢٣
فَإِنْ كَانَ فِيهِ مَفْسَدَةٌ أَدَّبَهُ الْإِمَامُ وَنَبَذَ إِلَيْهِمْ
-
وَلَا يَصِحُّ أَمَانُ ذِمِّيٍّ وَلَا أَسِيرٍ،
-
وَلَا تَاجِرٍ فِيهِمْ، وَلَا مَنْ أَسْلَمَ عِنْدَهُمْ وَهُوَ فِيهِمْ
-
وَلَا أَمَانُ عَبْدٍ مَحْجُورٍ عَنِ الْقِتَالِ
-
٤/١٢٤٤/١٢٤
وَلَا أَمَانَ لِلْمُرَاهِقِ