فَصْلٌ
المختار للفتوىالحنفيةالمسائل ٣١٦ إلى ٣٢٣
-
١/٩٣١/٩٣
الصَّلَاةُ عَلَى الْمَيِّتِ فَرْضُ كِفَايَةٍ وَأَوْلَى النَّاسِ بِالْإِمَامَةِ فِيهَا السُّلْطَانُ
-
١/٩٤١/٩٤
ثُمَّ الْقَاضِي ثُمَّ الْأَوْلِيَاءُ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ، إِلَّا الْأَبَ فَإِنَّهُ يُقَدَّمُ عَلَى الِابْنِ وَلِلْوَلِيِّ أَنْ يُصَلِّيَ إِنْ صَلَّى غَيْرُ السُّلْطَانِ أَوِ الْقَاضِي
-
فَإِنْ صَلَّى الْوَلِيُّ فَلَيْسَ لِغَيْرِهِ أَنْ يُصَلِّيَ بَعْدَهُ
-
وَإِنْ دُفِنَ مِنْ غَيْرِ صَلَاةٍ صَلَّوْا عَلَى قَبْرِهِ مَا لَمْ يَغْلِبْ عَلَى الظَّنِّ تَفَسُّخُهُ وَيَقُومُ الْإِمَامُ حِذَاءَ الصَّدْرِ لِلرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَالصَّلَاةُ أَرْبَعُ تَكْبِيرَاتٍ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الْأُولَى
-
وَلَا يَرْفَعُ بَعْدَهَا يَحْمَدُ اللَّهَ تَعَالَى بَعْدَ الْأُولَى وَيُصَلِّي عَلَى نَبِيِّهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - بَعْدَ الثَّانِيَةِ وَيَدْعُو لِنَفْسِهِ وَلِلْمَيِّتِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ بَعْدَ الثَّالِثَةِ
-
١/٩٥١/٩٥
وَيُسَلِّمُ بَعْدَ الرَّابِعَةِ وَيَقُولُ فِي الصَّبِيِّ بَعْدَ الثَّالِثَةِ: اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَذُخْرًا شَافِعًا مُشَفَّعًا
-
وَلَا قِرَاءَةَ فِيهَا وَلَا تَشَهُّدَ
-
وَمَنِ اسْتَهَلَّ وَهُوَ أَنْ يُسْمَعَ لَهُ صَوْتٌ سُمِّيَ وَغُسِّلَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ، وَإِلَّا أُدْرِجَ فِي خِرْقَةٍ وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ