فَصْلٌ
المختار للفتوىالحنفيةالمسائل ١٩٢ إلى ١٩٦
-
١/٦٣١/٦٣
وَإِنْ سَبَقَهُ الْحَدَثُ تَوَضَّأَ وَبَنَى وَالِاسْتِئْنَافُ أَفْضَلُ
-
وَإِنْ كَانَ إِمَامًا اسْتَخْلَفَ
-
وَإِنْ جُنَّ أَوْ نَامَ فَاحْتَلَمَ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ اسْتَقْبَلَ
-
وَإِنْ سَبَقَهُ الْحَدَثُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ تَوَضَّأَ وَسَلَّمَ
-
وَإِنْ تَعَمَّدَ الْحَدَثَ تَمَّتْ صَلَاتُهُ