كِتَابُ الْآبِقِ
المختار للفتوىالحنفيةالمسائل ١٬٣٩٦ إلى ١٬٣٩٧
-
٣/٣٥٣/٣٥
وَمَنِ ادَّعَى اللُّقَطَةَ يَحْتَاجُ إِلَى الْبَيِّنَةِ
-
فَإِنْ أَعْطَى عَلَامَتَهَا جَازَ لَهُ أَنْ يَدْفَعَهَا إِلَيْهِ وَلَا يُجْبَرَ وَلُقَطَةُ الْحِلِّ وَالْحَرَمِ سَوَاءٌ