فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ

المختار للفتوىالحنفيةالمسائل ١٬٤١٨ إلى ١٬٤٢٣

  1. ٣/٣٩٣/٣٩

    فَإِذَا حُكِمَ بِكَوْنِهِ خُنْثَى مُشْكِلًا يُؤْخَذُ فِيهِ بِالْأَحْوَطِ وَالْأَوْثَقِ مِنْ أُمُورِ الدِّينِ فَيُوَرَّثُ أَخَسَّ السَّهْمَيْنِ وَيَقِفُ بَيْنَ صَفِّ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِي الصَّلَاةِ

  2. وَإِنْ صَلَّى فِي صَفِّ النِّسَاءِ أَعَادَ

  3. وَلَوْ صَلَّى فِي صَفِّ الرِّجَالِ يُعِيدُ مَنْ عَنْ يَمِينِهِ وَيَسَارِهِ وَمَنْ خَلْفَهُ بِحِذَائِهِ وَيُصَلِّي بِقِنَاعٍ

  4. وَلَا يَلْبَسُ الْحُلِيَّ وَالْحَرِيرَ

  5. وَلَا يَخْلُو بِهِ غَيْرُ مَحْرَمٍ رَجُلٌ وَلَا امْرَأَةٌ،

  6. وَلَا يُسَافِرُ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ وَتُبْتَاعُ لَهُ أَمَةٌ تَخْتِنُهُ