فَصْلٌ
المختار للفتوىالحنفيةالمسائل ١٬٤١٨ إلى ١٬٤٢٣
-
٣/٣٩٣/٣٩
فَإِذَا حُكِمَ بِكَوْنِهِ خُنْثَى مُشْكِلًا يُؤْخَذُ فِيهِ بِالْأَحْوَطِ وَالْأَوْثَقِ مِنْ أُمُورِ الدِّينِ فَيُوَرَّثُ أَخَسَّ السَّهْمَيْنِ وَيَقِفُ بَيْنَ صَفِّ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِي الصَّلَاةِ
-
وَإِنْ صَلَّى فِي صَفِّ النِّسَاءِ أَعَادَ
-
وَلَوْ صَلَّى فِي صَفِّ الرِّجَالِ يُعِيدُ مَنْ عَنْ يَمِينِهِ وَيَسَارِهِ وَمَنْ خَلْفَهُ بِحِذَائِهِ وَيُصَلِّي بِقِنَاعٍ
-
وَلَا يَلْبَسُ الْحُلِيَّ وَالْحَرِيرَ
-
وَلَا يَخْلُو بِهِ غَيْرُ مَحْرَمٍ رَجُلٌ وَلَا امْرَأَةٌ،
-
وَلَا يُسَافِرُ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ وَتُبْتَاعُ لَهُ أَمَةٌ تَخْتِنُهُ