فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ

المختار للفتوىالحنفيةالمسائل ١٨٧ إلى ١٩١

  1. ١/٦١١/٦١

    يُكْرَهُ لِلْمُصَلِّي أَنْ يَعْبَثَ بِثَوْبِهِ أَوْ يُفَرْقِعَ أَصَابِعَهُ أَوْ يَتَخَصَّرَ أَوْ يَعْقِصَ شَعْرَهُ أَوْ يَسْدِلَ ثَوْبَهُ أَوْ يُقْعِي أَوْ يَلْتَفِتَ أَوْ يَتَرَبَّعَ بِغَيْرِ عُذْرٍ

  2. ١/٦٢١/٦٢

    فسم سم أَوْ يَقْلِبَ الْحَصَى إِلَّا لِضَرُورَةٍ أَوْ يَرُدَّ السَّلَامَ بِلِسَانِهِ أَوْ بِيَدِهِ أَوْ يَتَمَطَّى أَوْ يَتَثَاءَبَ أَوْ يُغْمِضَ عَيْنَيْهِ أَوْ يَعُدَّ التَّسْبِيحَ أَوِ الْآيَاتِ

  3. وَلَا بَأْسَ بِقَتْلِ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ فِي الصَّلَاةِ

  4. وَإِنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ أَوْ تَكَلَّمَ أَوْ قَرَأَ مِنَ الْمُصْحَفِ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ

  5. وَكَذَلِكَ إِذَا أَنَّ أَوْ تَأَوَّهَ أَوْ بَكَى بِصَوْتٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ ذِكْرِ الْجَنَّةِ أَوِ النَّارِ فف فف