فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابُ النَّوَافِلِ

المختار للفتوىالحنفيةالمسألة ٢٠٠

  1. ١/٦٥١/٦٥

    وَيَقْضِي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ وَالْوَتْرُ وَسُنَّةَ الْفَجْرِ إِذَا فَاتَتْ مَعَهَا وَالْأَرْبَعُ قَبْلَ الظُّهْرِ يَقْضِيهَا بَعْدَهَا