فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ

المختار للفتوىالحنفيةالمسائل ٣٠٤ إلى ٣١٠

  1. ١/٩١١/٩١

    وَيَجِبُ غُسْلُهُ وُجُوبَ كِفَايَةٍ وَيُجَرَّدُ لِلْغُسْلِ وَيُوضَعُ عَلَى سَرِيرٍ مُجَمَّرٍ وِتْرًا وَتُسْتَرُ عَوْرَتُهُ وَيُوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ إِلَّا الْمَضْمَضَةَ وَالِاسْتِنْشَاقَ وَيُغْلَى الْمَاءُ بِالسِّدْرِ أَوْ بِالْحُرْضِ إِنْ وُجِدَ مِنْ غَيْرِ تَسْرِيحٍ

  2. ١/٩٢١/٩٢

    وَيُضْجَعُ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْسَرِ فَيُغْسَلُ حَتَّى يُعْلَمَ وُصُولُ الْمَاءِ تَحْتَهُ،

  3. ثُمَّ يُضْجَعُ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ فَيُغْسَلُ كَذَلِكَ

  4. ثُمَّ يُجْلِسُهُ وَيَمْسَحُ بَطْنَهُ

  5. فَإِنْ خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ غَسَلَهُ

  6. وَلَا يُعِيدُ غُسْلَهُ

  7. ثُمَّ يُنَشِّفُهُ بِخِرْقَةٍ وَيُجْعَلُ الْحَنُوطُ عَلَى رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ وَالْكَافُورُ عَلَى مَسَاجِدِهِ