فَصْلٌ
المختار للفتوىالحنفيةالمسائل ٣٠٤ إلى ٣١٠
-
١/٩١١/٩١
وَيَجِبُ غُسْلُهُ وُجُوبَ كِفَايَةٍ وَيُجَرَّدُ لِلْغُسْلِ وَيُوضَعُ عَلَى سَرِيرٍ مُجَمَّرٍ وِتْرًا وَتُسْتَرُ عَوْرَتُهُ وَيُوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ إِلَّا الْمَضْمَضَةَ وَالِاسْتِنْشَاقَ وَيُغْلَى الْمَاءُ بِالسِّدْرِ أَوْ بِالْحُرْضِ إِنْ وُجِدَ مِنْ غَيْرِ تَسْرِيحٍ
-
١/٩٢١/٩٢
وَيُضْجَعُ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْسَرِ فَيُغْسَلُ حَتَّى يُعْلَمَ وُصُولُ الْمَاءِ تَحْتَهُ،
-
ثُمَّ يُضْجَعُ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ فَيُغْسَلُ كَذَلِكَ
-
ثُمَّ يُجْلِسُهُ وَيَمْسَحُ بَطْنَهُ
-
فَإِنْ خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ غَسَلَهُ
-
وَلَا يُعِيدُ غُسْلَهُ
-
ثُمَّ يُنَشِّفُهُ بِخِرْقَةٍ وَيُجْعَلُ الْحَنُوطُ عَلَى رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ وَالْكَافُورُ عَلَى مَسَاجِدِهِ