كِتَابُ الْإِجَارَةِ
المختار للفتوىالحنفيةالمسائل ٧٧٥ إلى ٧٧٨
-
٢/٥٠٢/٥٠
وَإِنْ نَقَضَ الْمُشْتَرِي الْبِنَاءَ فَالشَّفِيعُ إِنْ شَاءَ أَخَذَ الْعَرْصَةَ بِحِصَّتِهَا،
-
وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ
-
وَإِنِ اشْتَرَى نَخْلًا عَلَيْهِ ثَمَرٌ فَهُوَ لِلشَّفِيعِ
-
فَإِذَا جَذَّهُ الْمُشْتَرِي نَقَصَ حِصَّتَهُ مِنَ الثَّمَنِ