فَصْلٌ
المختار للفتوىالحنفيةالمسائل ٢٬٤٠١ إلى ٢٬٤٠٧
-
٤/١٥٧٤/١٥٧
وَيَحِلُّ لِلنِّسَاءِ لُبْسُ الْحَرِيرِ،
-
وَلَا يَحِلُّ لِلرِّجَالِ إِلَّا مِقْدَارُ أَرْبَعِ أَصَابِعَ كَالْعَلَمِ سم
-
٤/١٥٨٤/١٥٨
وَلَا بِأْسَ بِتَوَسُّدِهِ وَافْتِرَاشِهِ
-
وَلَا بَأْسَ بِلُبْسِ مَا سِدَاهُ إِبْرَيْسَمٌ وَلُحْمَتُهُ قُطْنٌ أَوْ خَزٌّ
-
٤/١٥٩٤/١٥٩
وَيَجُوزُ لِلنِّسَاءِ التَّحَلِّي بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَا يَجُوزُ لِلرِّجَالِ إِلَّا الْخَاتَمُ وَالْمِنْطَقَةُ وَحِلْيَةُ السَّيْفِ مِنَ الْفِضَّةِ وَكِتَابَةُ الثَّوْبِ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ وَشَدُّ الْأَسْنَانِ بِالْفِضَّةِ
-
وَيُكْرَهُ أَنْ يُلْبَسَ الصَّبِيُّ الذَّهَبَ وَالْحَرِيرَ
-
وَلَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَيَسْتَوِي فِيهِ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ س