بَابُ سُجُودِ التلاوة
المختار للفتوىالحنفيةالمسائل ٢٣٣ إلى ٢٣٧
-
١/٧٥١/٧٥
وَهُوَ وَاجِبٌ عَلَى التَّالِي وَالسَّامِعِ وَهِيَ فِي آخِرِ الْأَعْرَافِ، وَالرَّعْدِ، وَالنَّحْلِ، وَبَنِي إِسْرَائِيلَ، وَمَرْيَمَ، وَالْأُولَى فِي الْحَجِّ، وَالْفُرْقَانِ، وَالنَّمْلِ، وَالم تَنْزِيلُ، وَص، وَحم السَّجْدَةِ، وَالنَّجْمِ، وَالِانْشِقَاقِ، وَالْعَلَقِ وَشَرَائِطُهَا كَشَرَائِطِ الصَّلَاةِ وَتُقْضَى
-
فَإِنْ تَلَاهَا الْإِمَامُ سَجَدَهَا وَالْمَأْمُومُ
-
وَلَوْ تَلَاهَا الْمَأْمُومُ لَمْ يَسْجُدَاهَا
-
وَإِنْ سَمِعَهَا مَنْ لَيْسَ فِي الصَّلَاةِ سَجَدَهَا
-
وَإِنْ سَمِعَهَا الْمُصَلِّي مِمَّنْ لَيْسَ فِي الصَّلَاةِ سَجَدَهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ ف