بَابُ الْحَيْضِ
المختار للفتوىالحنفيةالمسائل ٦٤ إلى ٧١
-
١/٢٦١/٢٦
وَهُوَ الدَّمُ الَّذِي تَصِيرُ الْمَرْأَةُ بِهِ بَالِغَةً
-
وَأَقَلُّ الْحَيْضِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهَا، وَأَكْثَرُهُ عَشَرَةٌ بِلَيَالِيهَا وَمَا نَقَصَ عَنْ أَقَلِّهِ وَمَا زَادَ عَلَى أَكْثَرِهِ فوَمَا تَرَاهُ الْحَامِلُ اسْتِحَاضَةٌ وَهُوَ لَا يَمْنَعُ الصَّوْمَ وَلَا الصَّلَاةَ وَلَا الْوَطْءَ
-
١/٢٧١/٢٧
وَمَا تَرَاهُ الْمَرْأَةُ مِنَ الْأَلْوَانِ فِي مُدَّةِ حَيْضِهَا حَيْضٌ حَتَّى تَرَى الْبَيَاضَ الْخَالِصَ وَالطُّهْرُ الْمُتَخَلِّلُ فِي الْمُدَّةِ حَيْضٌ وَهُوَ يُسْقِطُ عَنِ الْحَائِضِ الصَّلَاةَ أَصْلًا،
-
وَيُحَرِّمُ عَلَيْهَا الصَّوْمَ فَتَقْضِيهِ زف
-
١/٢٨١/٢٨
وَيَحْرُمُ وَطْؤُهَا وَيَكْفُرُ مُسْتَحِلُّهُ وَيُسْتَمْتَعُ بِهَا مَا فَوْقَ الْإِزَارِ
-
وَإِنِ انْقَطَعَ دَمُهَا لِأَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ أَيَّامٍ لَمْ يَجُزْ وَطْؤُهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ أَوْ يَمْضِيَ عَلَيْهَا وَقْتُ صَلَاةٍ،
-
وَإِنِ انْقَطَعَ لِعَشَرَةٍ جَازَ قَبْلَ الْغُسْلِ فوَأَقَلُّ الطُّهْرِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا
-
١/٢٩١/٢٩
وَلَا حَدَّ لِأَكْثَرِهِ