فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابُ الْحَيْضِ

المختار للفتوىالحنفيةالمسائل ٦٤ إلى ٧١

  1. ١/٢٦١/٢٦

    وَهُوَ الدَّمُ الَّذِي تَصِيرُ الْمَرْأَةُ بِهِ بَالِغَةً

  2. وَأَقَلُّ الْحَيْضِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهَا، وَأَكْثَرُهُ عَشَرَةٌ بِلَيَالِيهَا وَمَا نَقَصَ عَنْ أَقَلِّهِ وَمَا زَادَ عَلَى أَكْثَرِهِ فوَمَا تَرَاهُ الْحَامِلُ اسْتِحَاضَةٌ وَهُوَ لَا يَمْنَعُ الصَّوْمَ وَلَا الصَّلَاةَ وَلَا الْوَطْءَ

  3. ١/٢٧١/٢٧

    وَمَا تَرَاهُ الْمَرْأَةُ مِنَ الْأَلْوَانِ فِي مُدَّةِ حَيْضِهَا حَيْضٌ حَتَّى تَرَى الْبَيَاضَ الْخَالِصَ وَالطُّهْرُ الْمُتَخَلِّلُ فِي الْمُدَّةِ حَيْضٌ وَهُوَ يُسْقِطُ عَنِ الْحَائِضِ الصَّلَاةَ أَصْلًا،

  4. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهَا الصَّوْمَ فَتَقْضِيهِ زف

  5. ١/٢٨١/٢٨

    وَيَحْرُمُ وَطْؤُهَا وَيَكْفُرُ مُسْتَحِلُّهُ وَيُسْتَمْتَعُ بِهَا مَا فَوْقَ الْإِزَارِ

  6. وَإِنِ انْقَطَعَ دَمُهَا لِأَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ أَيَّامٍ لَمْ يَجُزْ وَطْؤُهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ أَوْ يَمْضِيَ عَلَيْهَا وَقْتُ صَلَاةٍ،

  7. وَإِنِ انْقَطَعَ لِعَشَرَةٍ جَازَ قَبْلَ الْغُسْلِ فوَأَقَلُّ الطُّهْرِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا

  8. ١/٢٩١/٢٩

    وَلَا حَدَّ لِأَكْثَرِهِ