كِتَابُ الرَّهْنِ
المختار للفتوىالحنفيةالمسائل ٨٢٨ إلى ٨٣٠
-
٢/٦٢٢/٦٢
كَمَنِ اسْتَأْجَرَ حَانُوتًا لِيَتَّجِرَ فَأَفْلَسَ، أَوْ آجَرَ شَيْئًا ثُمَّ لَزِمَهُ دَيْنٌ وَلَا مَالَ لَهُ سِوَاهُ
-
وَكَذَلِكَ إِنِ اسْتَأْجَرَ دَابَّةً لِلسَّفَرِ فَبَدَا لَهُ. تُفْسَخُ الْإِجَارَةُ
-
وَإِنْ بَدَا لِلْمُكَارِي فَلَيْسَ بِعُذْرٍ