كِتَابُ الْمَفْقُودِ
المختار للفتوىالحنفيةالمسائل ١٬٤٠٦ إلى ١٬٤٠٧
-
٣/٣٧٣/٣٧
وَحُكْمُهُ أَنَّهُ حَيٌّ فِي حَقِّ نَفْسِهِ ومَيِّتٌ فِي حَقِّ غَيْرِهِ وَيُقِيمُ الْقَاضِي مَنْ يَحْفَظُ مَالَهُ وَيَسْتَوْفِي غَلَّاتِهِ فِيمَا لَا وَكِيلَ لَهُ فِيهِ، وَيَبِيعُ مِنْ أَمْوَالِهِ مَا يَخَافُ عَلَيْهِ الْهَلَاكَ
-
وَيُنْفِقُ مِنْ مَالِهِ عَلَى مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ حَالَ حُضُورِهِ بِغَيْرِ قَضَاءٍ