كِتَابُ الْوَلَاءِ
المختار للفتوىالحنفيةالمسائل ٢٬٠٧٨ إلى ٢٬٠٨١
-
٤/٤٢٤/٤٢
وَإِنْ أَعْتَقُوهُ جَمِيعًا عَتَقَ
-
وَإِذَا عَجَزَ الْمُكَاتَبُ عَنْ نَجْمٍ نَظَرَ الْحَاكِمُ،
-
فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَرْجُو وُصُولَهُ أَنْظَرَهُ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً وَلَا يُزَادُ عَلَيْهَا
-
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ جِهَةٌ عَجَّزَهُ وَعَادَ إِلَى أَحْكَامِ الرِّقِّ