بَابُ الِاعْتِكَافِ
المختار للفتوىالحنفيةالمسائل ٤٣٥ إلى ٤٤٥
-
١/١٣٦١/١٣٦
الِاعْتِكَافُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ
-
١/١٣٧١/١٣٧
وَلَا يَجُوزُ أَقَلُّ مِنْ يَوْمٍ، وَهَذَا فِي الْوَاجِبِ وَهُوَ الْمَنْذُورُ بِاتِّفَاقِ أَصْحَابِنَا وَهُوَ اللُّبْثُ فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ مَعَ الصَّوْمِ وَالنِّيَّةِ وَالْمَرْأَةُ تَعْتَكِفُ فِي مَسْجِدِ بَيْتِهَا
-
وَيُشْتَرَطُ فِي حَقِّهَا مَا يُشْتَرَطُ فِي حَقِّ الرَّجُلِ فِي الْمَسْجِدِ
-
وَلَا يَخْرُجُ مِنْ مُعْتَكَفِهِ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ أَوِ الْجُمُعَةِ سم
-
١/١٣٨١/١٣٨
فَإِنْ خَرَجَ لِغَيْرِ عُذْرٍ سَاعَةً فَسَدَ
-
وَيُكْرَهُ لَهُ الصَّمْتُ
-
وَلَا يَتَكَلَّمُ إِلَّا بِخَيْرٍ
-
وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ الْوَطْءُ وَدَوَاعِيهِ
-
فَإِنْ جَامَعَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا عَامِدًا أَوْ نَاسِيًا بَطَلَ
-
وَمَنْ أَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ اعْتِكَافَ أَيَّامٍ لَزِمَتْهُ بِلَيَالِيهَا مُتَتَابِعَةً
-
وَلَوْ نَوَى النَّهَارَ خَاصَّةً صَدَقَ