فَصْلٌ التَّرَاوِيحُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ
المختار للفتوىالحنفيةالمسألة ٢٠٥
-
١/٦٨١/٦٨
وَلَا يَزِيدُ فِي النَّهَارِ عَلَى أَرْبَعٍ بِتَسْلِيمَةٍ وَطُولُ الْقِيَامِ أَفْضَلُ مِنْ كَثْرَةِ السُّجُودِ والْقِرَاءَةُ وَاجِبَةٌ فِي جَمِيعِ رَكَعَاتِ النَّفْلِ