كِتَابُ الْغَصْبِ
المختار للفتوىالحنفيةالمسائل ١٬٤٨٤ إلى ١٬٤٨٦
-
٣/٥٨٣/٥٨
وَأُجْرَةُ رَدِّ الْعَارِيَةِ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ وَالْمُسْتَأْجِرِ عَلَى الْآجِرِ
-
وَإِذَا رَدَّ الدَّابَّةَ إِلَى اصْطَبْلِ مَالِكِهَا بَرِئَ
-
وَكَذَا رَدُّ الثَّوْبِ إِلَى دَارِهِ وَمَعَ مَنْ فِي عِيَالِهِ، أَوْ عَبْدِهِ، أَوْ أَجِيرِهِ الْخَاصِّ - بَرِئَ